للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو بالعِتْقِ.

وإنْ تصرَّف في ذِمَّتِه بشراءٍ، أو إقرارٍ، صَحَّ، وطُولِبَ بِه بعدَ فَكِّ الحَجْرِ عنه.

الثَّانِي: أنَّ مَنْ وَجَدَ عينَ ما باعَه أو أقرضَه، فهو أحقُّ بها،

الإمضاءِ، أو الفسخِ فيما اشتراه قبلَه بشرطِ الخيارِ، صحَّ؛ لأنَّه إتمامٌ لتصرُّفٍ سابقٍ حجرَه، فلم يُمنعْ منه، كاستردادِ وديعةٍ أودعَها قبلَ حجرِه، ولا يتقيَّدُ بالأحظِّ.

وتصرُّفُه في مالِه قبلَ الحجرِ عليه صحيحٌ. نصًّا، ولو استغرقَ دينُه جميعَ مالِه؛ لأنَّه رشيدٌ غيرُ محجورٍ عليه، ولأنَّ سببَ المنعِ الحجرُ، فلا يتقدَّمُ سببَه. ويحرُمُ إنْ أضرَّ بغريمِه. ذكرَهُ الأَدميُّ البغداديُّ (١). واقتصرَ عليه في "الفروع" قال في "الإنصاف": وهو حسنٌ (٢).

(وإنْ تصرَّفَ) المحجورُ عليه (٣) (في ذمَّتِه بشراءٍ) أو ضمانٍ (أو إقرارٍ، صحَّ) لأهليتِه للتصرُّفِ، والحجرُ يتعلَّقُ بمالِه، لا بذمَّتِه. (وطولِبَ به بعدَ فكِّ الحجرِ عنه) بما لزِمَ في ذمَّتِه بعدَ الحجرِ عليه، من ثمنِ المبيعِ، أو بالمقرِّ به، أو المضمونِ؛ لأنَّه حقٌّ عليه منعَ تعلُّقَه بمالِه لحقِّ الغرماءِ السابقِ عليه، فإذا استُوفي فقدَ زالَ العارضُ (٤). وعُلِمَ منه: أنَّه لا يشاركُ الغرماءَ.

(الثاني) من الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ: (أنَّ مَنْ وجدَ عينَ ما باعَهُ) للمفلسِ، (أو) عَينَ ما (أقرضه) أو عَينَ ما أعطاه رأسَ مالِ سَلَمٍ، (فهو أحقُّ بها). أو وجدَ شيئًا


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٤٤٨).
(٢) انظر "الإنصاف" (١٣/ ٢٤٩).
(٣) أي: المحجور عليه لفلس.
(٤) في الأصل: "المعارض".

<<  <  ج: ص:  >  >>