للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشَرطِ كونِه لا يعلَمُ بالحَجرِ، وأن يَكونَ المُفلِسُ حَيًّا،

أجرَه للمفلسِ، ولو كان المُؤجرُ للمفلسِ نفسَه (١)، ولم يمضِ من مُدَّتها، أي: الإجارةِ، زمنٌ له أجرةٌ، فهو أحقُّ به. فإنْ مضىَ من المدَّةِ شيءٌ، فلا فسخ؛ تنزيلًا للمدَّةِ منزلةَ المبيعِ. ومُضِيُّ بعضِها، كتلفِ بعضِه. وكذا لو استؤجرَ لعملٍ معلومٍ، فإنْ لمْ يعملْ منه شيئًا، فله الفسخُ، وإلا فلا.

أو أجرَ عبدَه أو دابتَه، فحُجِرَ على المستأجِرِ لفلسٍ، ولم يمضِ من المدَّةِ شيءٌ له أجرةٌ عادةً، فهو، أي: واجدُ عينِ مالِه، أحقُّ بها؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَنْ أدركَ متاعَه عندَ إنسانٍ أفلسَ، فهو أحقُّ به". متفقٌ عليه (٢).

فالبائعُ ونحوُه بالخيارِ بين الرجوعِ فيها، وبين أنْ يكونَ أُسوةَ الغرماءِ. وسواءٌ كانت السلعةُ مساويةً لثمنِها، أو لا، ولو بعدَ خروجِها من المفلسِ وعودِها إليه بفسخٍ، أو شراءٍ، أو إرثٍ، أو هبةٍ، أو وصيةٍ.

فلو أنَّ المفلسَ اشترىَ سلعةً وباعَها واشتراها، فهي لأحدِ البائعين بقرعةٍ. فإنْ تركَ أحدُهما، فللثاني أخذُها بلا قرعةٍ.

ويُشترطُ لملكِ الرجوعِ سبعةُ شروطٍ:

أحدُها: (كونُه) أي: مَنْ يملكُ الرجوعَ (لا يعلمُ بالحَجْرِ) على المفلسِ.

(و) الثاني من الشروطِ: (أن يكونَ المفلسُ حيًّا) إلى أخذِها؛ لحديثِ أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيُّما رجلٍ باعَ متاعَه، فأفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يقبضِ الذي باعَه من ثمنِه شيئًا، فوجدَ متاعَه بعينِه، فهو


(١) بأن أجر حرٌّ نفسه، فحجر على المستأجر لفلسٍ.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>