للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يكُونَ عِوَضُ العَينِ كُلُّهُ باقِيًا في ذِمَّته، وأنْ تكُونَ كُلُّها في مِلكِه، ....

أحقُّ به. وإنْ ماتَ المشتري، فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ". رواه مالكٌ، وأبو داودَ مرسلًا (١).

(و) الثالثُ من الشروطِ: (أنْ يكونَ عِوضُ العينِ كلُّه باقيًا في ذمَّتِه) أي: المفلسِ؛ للخبرِ، ولما في الرجوعِ في قسطِ باقي العِوضِ من التشقيصِ، وإضرارِ المفلسِ والغرماءِ؛ لكونِه لا يُرغبُ فيه كالرغبةِ في الكاملِ.

هذا إن كانتِ السلعةُ عينًا واحدةً في مبيعٍ. وإنْ كانتْ عينينِ، كعبدينِ، وثوبينِ، وبقيَ واحدةٌ، وتلِفَتِ الأخرى، رجعَ فيها بقسطِها من الثمنِ.

(و) الرابعُ من الشروطِ: (أنْ تكونَ) السلعةُ (كلُّها في ملكِه) أي: في ملكِ المفلسِ، فلا رجوعَ لربِّ السلعةِ إنْ تلِف (٢) بعضُها، كقَطعِ بعضِ أطرافِ العبدِ أو الأمةِ، أو ذهبتْ عينُه، أو جُرحَ جرحًا تَنقصُ به قيمتُه، أو وُطِئَتِ البكرُ، أو تلِفَ بعضُ الثوبِ، أو انهدمَ بعضُ الدارِ، ونحوِه، لم يكنْ للبائعِ الرجوعُ في العينِ، ويكونُ أسوةَ الغرماءِ.

وإنْ باعَ المشتري بعضَ المبيعِ، أو وهبَه، أو وقفَه، فكتلفِه، فيُمنعُ الرجوعَ؛ لأنَّ البائعَ ونحوَه لم يدركْ متاعَه، وإنَّما أدركَ بعضَه.

وإنْ صَبَغَ الثوبَ (٣)، أو قَصَره، أو لَتَّ السَّويقَ بزَيتٍ ونحوِه، لم يُمنعْ الرجوعَ، ما لم يَنقصْ ذلك به. فإنْ نقصَ به، سقطَ الرجوعُ؛ لأنَّه نقصَ بفعِله، فأشبَه إتلافَ البعضِ. قطعَ به في "التنقيح" و"المنتهى".


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٧٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، وصححه الألباني.
(٢) في الأصل: "تلفت".
(٣) أي: صبغه المشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>