للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن تَكُونَ بحالِهَا، ولم تتغيَّر صِفتُها بما يُزيلُ اسمَهَا، ولم تَزِدْ زِيادَةً مُتَّصِلَةً،

وردَّ (١) هذا التعليلَ في "المغني": بأنَّ هذا النقصَ نقصُ صفةٍ، فلا يمنعُ الرجوعَ، كنسيانِ صنعةٍ، وهُزالِ عبدٍ. وقال المجدُ: هو الأصحُّ. وجزمَ به في "المبدع" (٢).

وإنْ زادتِ القيمةُ بما ذُكرَ من الصَّبغِ ونحوِه، فالزيادةُ في ذلك للمفلسِ، فيكونُ في ذلك شريكًا مع صاحبِه.

(و) الخامسُ من الشروطِ: (أن تكونَ) السلعةُ (بحالِها) أي: بأنْ (لم تتغيَّرْ صفتُها بما يُزيلُ اسمَها) كنَسيجِ غزلٍ، وخَبزِ دَقيقٍ، وعَمِلِ زَيتٍ صابُونًا، وقَطعِ ثَوبٍ قَميصًا، ونَجْرِ خَشَبٍ أبوابًا أو رفوفًا، وعَمَلِ شَريط إبَرًا، وعَمَلِ حَديدٍ مَسَامِيرَ، ونُحاسٍ صُحُونًا.

(ولم تزدِ) السلعةُ (زيادةً متَّصلةً) كسِمَنٍ، وكِبَرٍ، وتعلُّمِ صَنعَةٍ، ككتابةٍ، ونجارةٍ، ونحوِها، وتجدُّدِ حملٍ في بهيمةٍ، فإن زادتْ كذلك، فلا رجوعَ؛ لأن الزيادةَ للمفلسِ؛ لحدوثِها في ملكِه، فلمْ يستحقَّ ربُّ العينِ أخذَها منه، كالحاصلةِ بفعلِه، ولأنَّها لم تصلْ إليه من البائعِ، فلم يستحقَّ أخذَها منه، كغيرِها من أموالِه.

ويفارقُ الردَّ بالعيبِ؛ لأنَّه (٣) من المشتري، فقدْ رضيَ بإسقاطِ حقِّه من الزيادةِ. والخبرُ محمولٌ على مَنْ وجدَ متاعَه على صفةٍ ليس بزائدٍ؛ لتعلُّقِ حقِّ الغرماءِ بالزيادَةِ.


(١) في الأصل: "وزاد".
(٢) انظر "كشاف القناع" (٨/ ٣٥٢).
(٣) أي: الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>