للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهيَ: أن يدفَعَ مِن مَالِه إلى إنسَانٍ ليتَّجِرَ فيه، ويكُونَ الرِّبحُ بينهُما بحَسَبِ ما يتَّفِقَان.

وشُروطُها ثلاثَةٌ:

أحدُها: أن يكونَ رأسُ المالِ مِنْ النَّقدَين المَضرُوبَين.

(وهي) شرعًا: (أنْ يدفع من مالِه) أي: نقدٍ مضروبٍ خالٍ من العشِّ الكثيرِ (إلى إنسانٍ؛ ليتَّجرَ فيه) أي: في المالِ بجزءٍ مشاعٍ من الربحِ، (ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ (١) ما يتَّفقانِ) عليه من أنْ يكونَ لكل منهما نصفُ الربحِ، أو لأحدِهما ثلثُه، أو ربعُه، أو أكثرُ أو أقلُّ، والباقي للآخرِ، ونحوِ ذلك.

وتصحُّ معلقة؛ كـ: إذا جاءَ رأسُ الشهرِ فضاربْ بهذا على كذا.

وتصحُّ مؤقتةً؛ بأنْ يقولَ ربُّ المالِ: ضاربتُك على هذه الدراهمِ سنةً، فإذا مضتِ السنةُ فلا تبعْ ولا تشتر.

وهي أمانةٌ بدفعِ المالِ، ووكالةٌ بالإذنِ في التصرُّفَ.

(وشروطُها) أي: شروطُ المضاربةِ (ثلاثةٌ):

(أحدُها) أي: أحدُ (٢) الشروطِ: (أنْ يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ) وهما: الذهبُ والفِضَّةُ (المضروبينِ) ولو بسكَّةِ الكفارِ. فلا تصحُّ بغيرِ مضروبٍ، ولا بعروضِ التجارةِ، كما تقدَّمَ (٣).


(١) في الأصل: "على حسبِ".
(٢) في الأصل: "إحدى".
(٣) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>