للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِي: أن يكونَ مُعيَّنًا معلُومًا، ولا يُعتَبرُ قَبضُه بالمَجلِسِ، ولا القَبولُ.

الثَّالِثُ: أن يُشتَرطَ للعَامِلِ جُزءٌ معلومٌ مِن الرِّبح.

فإن فُقِدَ شَرطٌ، فهِي فاسِدَةٌ، ويَكونُ للعَامِل

(الثاني) من شروطِ المضاربةِ: (أنْ يكونَ) المالُ (معيَّنًا) فلا يصحُّ: ضارِبْ بأحدِ هذينِ الكيسينِ، تساوَى ما فِيهِمَا أو اختَلفَ، عَلِما ما فيهما أو جهلاه؛ لأنَّها عقدٌ تمنعُ صحتَه الجهالةُ، فلم تجزْ على غيرِ معيَّنٍ، كالبيعِ

(معلومًا) قدرُه، فلا يصحُّ بمجهولٍ، كصبرةِ دراهمَ أو دنانيرَ؛ إذ لا بدَّ من الرجوعِ إلى رأسِ المالِ عندَ الفسخِ، ليُعلمَ الربحُ، ولا يمكنُ ذلك مع الجهلِ.

(ولا يُعتبرُ) لمضاربةٍ (قبضُه) أي: قبضُ العاملِ المالَ (بالمجلسِ) فتصحُّ، وإنْ كانَ المالُ بيد ربِّه؛ لأنَّ موردَ العقدِ العملُ (١)

(ولا) يُعتبرُ أيضًا (القبولُ) (٢) أي: قولُ: قبلتُ، ونحوُه. فتكفي مباشرتُه للعمل، ويكونُ قبولًا لها، كالوكالةِ (٣).

(الثالثُ) من شروطِ المضاربةِ: (أنْ يشترطَ) المضارِبُ (للعاملِ جزءٌ معلومٌ من الربحِ) كنصفٍ، أو ثلثٍ، أو ربعٍ، أو سدسٍ، أو جزءٍ من أحدَ عشرَ جزءًا من الربحِ

(فإنْ فُقِدَ شرطٌ) من هذه الشروطِ الثلاثةِ (فهي) أي: المضاربةُ (فاسدةٌ) فإذا فسدتْ كانت كالإجارةِ الفاسدةِ، فيكونُ الربحُ كلُّه لربِّ المالِ، (ويكونُ للعاملِ


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٥٦٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٤٠).
(٢) في الأصل: "القول".
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٥٦٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>