للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرُ مِثلِه، وما حَصَلَ من خَسارَةٍ، أو رِبحٍ، فللمَالِك.

وليس للعَامِل شِراءُ من يَعتِقُ على ربِّ المَال، فإن فَعَلَ، عَتَقَ، وضَمِنَ ثَمنَه، ولو لم يَعلَم.

أجرُ مثلِه) في نظيرِ عملِه، خَسِرَ المالُ أو ربحَ. وتصرُّفُه في مالِ المضاربةِ الفاسدةِ صحيحٌ؛ لأنَّه مأذونٌ من ربِّه بالتصرُّفِ

(وما حصلَ من خسارةٍ) في مالِ المضاربةِ، فعلى مالكِ المالِ، (أو) ما حصلَ من (ربحٍ، فللمالك) (١) أي: لربِّ المالِ؛ لأنَّه نماءُ مالِه.

(وليسَ للعاملِ شراءُ مَن يَعتِقُ على ربِّ المالِ) بغيرِ إذنِه. وظاهرُه: لقرابةٍ، أو تعليقٍ، أو إقرارٍ بحريَّتِه؛ لأنَّ عليه فيه ضررًا. والمقصودُ من المضاربةِ الربحُ، وهو منتفٍ هنا (٢).

(فإنْ فعلَ) أي: اشترى من يَعتِقُ على ربِّ المالِ، صحَّ الشراءُ، و (عتَقَ) على ربِّ المالِ؛ لتعلُّقِ حقوقِ العقدِ به، بدخولِه في مِلْكِه (٣). (و) لكنْ يـ (ضمنُ) العاملُ (ثمنَه) الذي اشتراه به، سواءٌ علمَ بأنَّه يعتقُ على ربِّ المالِ، أو (لم يعلمْ) لأنَّ الإتلافَ الموجبَ للضمانِ لا فرقَ فيه بين العلمِ والجهلِ.

وقال أبو بكرٍ في "التنبيه": إنْ لمْ يعلمْ، لم يضمنْ. وجزمَ به في "عيون المسائل" وقال: لأنَّ الأصولَ فرَّقتْ بين العلمِ وعدمِه في بابِ الضمانِ، كالمعذورِ. واختارَهُ القاضي في "التعليق الكبير". قالَهُ في "التلخيص" وقال: هذا الصحيحُ عندي (٤).


(١) في الأصل: "فلمالك".
(٢) انظر "كشاف القناع" (٨/ ٥٠٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٤١).
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٥٧٢)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٢٤٢).
(٤) "الإنصاف" (١٤/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>