للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا نفقَةَ للعَامِلِ إلَّا بشَرطٍ، فإن شُرِطَت مُطلَقَةً واختلَفَا، فلَه نفقَةُ مثلِه عُرفًا من طَعَامٍ وكِسوَةٍ.

ويملِكُ العَامِلُ حِصَّتَه من الرِّبحِ بظُهُورِهِ قَبْلَ القِسمَةِ كالمَالِكِ،

وإن اشترى العاملُ، ولو بعضَ زوجٍ، أو بعضَ زوجةٍ، لمَنْ له في المالِ مِلكٌ، صحَّ الشراءُ، وانفسخَ النكاحُ؛ لأنَّ النكاحَ لا يُجامِعُ المِلكَ، ويتنصَّفُ المهرُ على ربِّ المالِ بشراءِ زوجتهِ قبلَ الدخولِ، ويرجعَ (١) به على العاملِ، ولا ضمانَ عليه إن اشترى زوجَ ربَّةِ المالِ فيما يفوتُها من مهرٍ ونفقةٍ؛ لأنَّه لا يعودُ للمضاربةِ، وسواءٌ كان (٢) بعينِ المالِ، أو في الذمَّةِ له.

وعلى العاملِ أنْ يفعلَ ما يلزمُه، وأنْ يتجنَّبَ (٣) ما يضرُّ بالشركةِ، كما تقدَّمَ في شركةِ العِنان.

(ولا نفقةَ للعاملِ) لأنَّه دخلَ على العملِ بجزءٍ، فلا يستحقُّ غيرَه (إلا بشرط) (٤)

(فإْن شُرِطتْ) نفقةُ العاملِ (مُطْلقةً، واختلفا) أي: تشاحَّا - العاملُ وربُ المالِ - في النفقةِ (٥) (فلَه) أي: للعاملِ (نفقةُ مثلِه عُرْفًا، من طعامٍ وكِسوةٍ) لأنَّ إطلاقَها يقتضي جميعَ ما هو من ضروراتِه المعتادةِ، كالزوجةِ.

(ويملكُ العاملُ حصَّته من الربحِ بـ) مجرَّدِ (ظهورِه قبلَ القسمةِ، كالمالكِ)


(١) في الأصل: "ورحع".
(٢) أي: كان الشراء.
(٣) في الأصل: "يجنب".
(٤) سقطت "إلا بشرط" من الأصل.
(٥) في الأصل: "والنفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>