للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الآنيةِ

يُباحُ اتِّخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ، واستعمالُه، ولو ثمينًا،

(بابُ الآنيةِ)

البابُ: ما يُدخلُ منه إلى المقصودِ، ويُتوصلُ به إليه. وقد يُطلقُ على الضَّفِّ. أعقبَهُ للبابِ قبلَه؛ لأنَّ الماءَ لا يقومُ إلا بها.

والآنيةُ: جمعُ إناءٍ، كالأوعيةِ: جمعُ وعاءٍ. وجمعُهما: أواني، وأواعي (١). وأصلُ أوانٍ: أآني؛ أُبدلتْ الهمزةُ الثانيةُ واوًا؛ كراهةَ اجتماعِ همزتين، كآدم وأوادم.

(يباحُ اتخاذُ كلِّ إناءٍ طاهرٍ): مباحٌ اتخاذًا واستعمالًا (واستعمالُه، ولو) كان (ثمينًا) أي: كثيرَ الثمنِ، كالمتخَذِ من جوهرٍ وياقوتٍ وزُمُرُّدٍ؛ لعدمِ العلةِ التي لأجلِها حَرُمَ الذهبُ والفضةُ؛ لأنَّ هذه الجواهرَ لا يعرفُها إلا خواصُّ الناسِ، فلا تنكسرُ قلوبُ الفقراءِ؛ لأنَّهم لا يعرفونَهُ. ولا يحصلُ باتخاذِها تضييقٌ؛ لأنَّها لا يكونُ منها درهمٌ ولا دينارٌ. وأيضًا فلِقلَّتِها لا يحصلُ إتخاذُ آنيةٍ منها إلا نادرًا، ولو اتخذتْ كانتْ مصونةً لا تستعملُ غالبًا.

قال في "شرح الأصل" للمصنِّفِ (٢): فلو جعلَ فصَّ خاتمٍ جوهرةً ثمينةً، جازَ. ولو جعلَه ذهبًا، لمْ يجزْ.

وقولُه: "طاهرٍ" احترزَ به عن الآنيةِ النجسةِ، كالتي من جلودِ الميتةِ، وظفرِها وقرْنِها، وعصبِها وحافرِها، فإنَّه لا يجوزُ استعمالُها في المائعاتِ. وأما في


(١) في الأصل: "وأواني".
(٢) "معونة أولي النهى" (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>