للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وشُرُوطُ الوَقفِ سَبْعةٌ:

أحدُها: ممونُه مِنْ مالِكٍ جَائزِ التَّصرُّفِ، أو مِمَّنْ يَقومُ مقَامَهُ.

الثَّانِي: كَونُ المَوقُوفِ عَينًا يصِحُّ بيعُها، ويُنتَفَعُ بِها نَفعًا مُباحًا مَعَ بقَائِهَا.

(فصلُ)

(وشروطُ الوقفِ سبعةٌ):

(أحدُها) أي: شروط الوقفِ: (كونُه من مالكٍ جائزِ التصرُّفِ، أو ممَّنْ يقومُ مقامَه) فلا يصحُّ من صغيرٍ أو سفيهٍ، كسائرِ تصرفاتِه الماليةِ.

قال في "الاختيارات": ويجوزُ للإنسانِ أن يتصرَّفَ فيما في يدِه بالوقفِ وغيرِه، حتى تقومَ بينةٌ شرعيةٌ أنه ليس ملكًا له، لكن لا يحكمُ بالوقفِ حتى يثبتَ المِلكُ (١).

(الثاني) من شروطِ الوقفِ: (كونُ الموقوفِ عينًا يصحُّ بيعُها، و) - بخلافِ أمِّ ولدٍ - (يُنتفعُ بها نفعًا مباحًا) كإجارةٍ، أي: بأن يكونَ النفعُ مباحًا بلا ضرورةٍ، مقصودًا، متقوَّمًا يستوفى (مع بقائِها) أي: العينِ؛ لأنَّه يُرادُ للدوامِ؛ ليكونَ صدقةً جاريةً، ولا يُوجدُ ذلك فيما لا تبقَى عينُه.


(١) "كشاف القناع" (١٠/ ٢٩)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>