للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يَصِحُّ وَقفُ مَطعُومٍ ومَشرُوبٍ - غَيرَ المَاءِ - ولا وَقفُ دُهْنٍ وشَمعٍ وأثمَانٍ وقَنادِيلِ نَقْدٍ عَلى المَساجِدِ، ولا عَلى غَيرِهَا.

الثَّالِثُ: كونُه على جِهَةِ بِرِّ وقُربَةٍ،

(فلا يصحُّ وقفُ مطعومٍ ومشروبٍ، غيرَ الماءِ) وأمَّا الماءُ، فيصحُّ وقفُه، نصَّ عليه. قالَهُ في "الفائق" وغيرِه (١).

(و) لا يصبحُّ (وقفُ دُهْنٍ، وشمع، وأثمانٍ) ولو لتَحَلِّ ووزنٍ، وكوقف الدراهمِ والدنانيرِ؛ ليُنتَفَعَ باقتِرَاضِها؛ لأنًّ الوقف تحبيسُ الأصلِ وتسبيلُ المنفعة، وما لا ينتفع به إلا بإتلافهِ لا يصبحُّ فيه ذلك، فيزكِّي النقدَ ربُّه؛ لبقاءِ ملكِه عليه (٢).

وقال في "الفائق": وعنه: يصبحُّ وقفُ الدراهمِ، فيُنتَفعُ بها في القرضِ ونحوِه. اختارَهُ الشيخُ تقيُّ الدينِ. وقال في "الاختيارات": ولو وقفَ الدراهمَ على المحتاجين، لم يكنْ جوازُ هذا بعيدًا (٣).

(وقناديلِ نقدٍ على المساجد، ولا على غيرِها) أي: غيرِ المساجدِ، وهو باقٍ على ملكِ ربِّه، فيزكِّيه. وقيل: يصبحُّ، فيكسرُ ويصرفُ في مصالحه. اختارَهُ الموفَّق. قال في "الإنصاف": قلتُ: وهو الصَّوابُ (٤).

(الثالثُ) من شروطِ الوقف: (كونُه) أي: الوقفِ (على جهةِ برٍّ وقربةٍ) وهو: اسمٌ جامعٌ للخيرِ، وأصلُه الطاعةُ للهِ تعالى. والمرادُ: اشتراطُ معنى القُربةِ في


(١) "كشاف القناع" (١٠/ ١٥).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٨٥).
(٣) "الإنصاف" (١٦/ ٣٨٧).
(٤) في الأصل بعده: "وقال الشيخُ تقيُّ الدين" وانظر "الإنصاف" (١٦/ ٣٨٧)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>