للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمَسَا كِينِ، والمَسَاجِدِ، والقَنَاطِرِ، والأقَارِبِ.

فلا يصِحُّ على الكَنائِسِ، ولا على اليَهودِ والنَّصَارى، ولا عَلى جِنْسِ الأغنيَاءِ، أو الفُسَّاقِ. أمَّا لو وَقَفَ على ذِمي أو فاسِقٍ أو غَنيِّ مُعيَّنٍ، صَحَّ.

الصَّرفِ إلى الموقوفِ عليه؛ لأنَّ الوقفَ قربةٌ وصدقةٌ، فلا بدَّ من وجودِها فيما لأجلِه الوقفُ؛ إذ هو المقصودُ، سواءٌ كان الوقفُ من مسلمٍ أو ذميٍّ.

(كالمساكينِ) والفقراءِ، والغزاةِ، والعلماءِ، والمتعلمينَ (والمساجدِ، والقناطرِ، والأقاربِ) لأنّه شُرِعَ لتحصيلِ الثوابِ، فإذا لم يكنْ على برٍّ، لم يحصلْ مقصودُه الذي شُرِعَ لأجلِه (١).

(فلا يصحُّ) الوقفُ (على الكنائسِ) جمعُ كنيسةٍ: متعبَّد اليهودِ، أو النصارى، أو الكفارِ. قالَه في "القاموس".

(ولا) يصحّ الوقف (على) طائفةِ (اليهودِ والنصارى).

(ولا) يصحّ الوقفُ (على جنسِ الأغنياءِ، أو الفُسَّاقِ) والمَغَاني. ولا على التنويرِ على قبرٍ، ولا على تبخيرِه، ولا على مَنْ يقيمُ عندَه، أو يخدمُه، أو يزورُه. قالَهُ في "الرعاية"؛ لأنَّ ذلك ليس من البرِّ.

لكن في منعِ الوقفِ على من يزورُه نظرٌ، فإنَّ زيارةَ القبورِ سُنَّةٌ للرجالِ، إلا أنْ يُحملَ على زيارةٍ فيها سفرٌ. قالَهُ في "شرح الإقناع" (٢).

(أمَّا لو وقفَ على ذميٍّ أو فاسقٍ أو غنيٍّ معيِّنٍ، صحَّ) لأنَّه لا يتعيَّنُ كونُ الوقفِ عليه لأجلِ دينِه، أو فسقِه، أو غنائِه؛ لاحتمالِ كونِه لفقرِه، أو قرابتِه، ونحوِها،


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٨٦).
(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>