(تجِبُ) الزكاةُ (في كُلِّ مكيلٍ مُدَّخَرٍ) نصًّا. ويدلّ لاعتبارِ الكيلِ حديثُ:" ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ". مُتَّفقٌ عليه (١). لأنَّه لو لم يدُل على اعتبارِ الكيلِ، لكان ذِكرُ الأوسُقِ لغوًا. ويدُلّ لاعتبارِ الادِّخارِ: أنَّ غيرَ المُدَّخَرِ لا تكمُلُ فيه النعمةُ؛ لعدمِ النَّفعِ فيه مالًا.