للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهو لبائعِه، ما لم يشترِطْه أو بعضَه مشترٍ، فيكونُ له؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فمالهُ للبائعِ، إلا أن يشترِطَه المبتاعُ". رواه مسلمٌ (١). فإنْ كان المشتري (٢) قَصَدَ ما اشترطَه مما كان مع الرقيقِ، اشتُرِط له شروطُ البيعِ، من العلمِ به، وغيرِه. وإنْ لم يكنْ المشتري قصدَ مالَ الرقيقِ، أو ثيابَ جمالِه، أو حُليَّهِ، فلا يُشترطُ له شروطُ البيعِ؛ لدخولهِ تبعًا بغيرِ قصدٍ، أشبهَ أساساتِ الحيطانِ.

ولو باعَ العبدَ وله سُرِّيةٌ، لم يفرِّقْ بينهما، كامرأتِه، وهي مِلكُ للسيِّدِ. نقلَهُ حربٌ. ذكرهَ في "الفروع" (٣)

ويَشملُ بيعُ دابَّةٍ لجامًا، ومِقودًا، ونَعلًا، ونحوَ ذلك (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٥٤٣).
(٢) سقطت: "كان المشتري" من الأصل. وانظر "مسلك الراغب" (٢/ ٤٧٠).
(٣) انظر "الإنصاف" (١٢/ ٢١٦).
(٤) انظر "الروض المربع" (٤/ ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>