للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما تَلِفَ من الثَّمرَةِ قَبلَ أخذِهَا، فَمِنْ ضَمَانِ البَائِعِ، ما لَمْ تُبَعْ معَ أصلِها، أو يُؤَخِّرِ المُشتَرِي أخذَهَا عن عادَتِه.

وصلاحُ الحبِّ: أنْ يشتدَّ أو يبيضَّ

(وما تلِفَ من الثمرةِ) التي أُبيعتْ بعدَ بُدوِّ صلاحِها -لكن يُسامَحُ في تلفٍ يسيرٍ لا ينضبطُ، فلا يرجعُ بقسطِه من الثمنِ- بجائحةٍ سماويةٍ، وهو ما لا صُنعَ لآدميٍّ فيها، كريحٍ، ومطرٍ، وثلجٍ، وبَرَدٍ -بفتح الراء: المطرُ المنعقدُ- وبَرْدٍ - بسكون الراءِ: ضدُّ الحرِّ، وجليدٍ، وصاعقةٍ، وحرٍّ، وعطشٍ، وجرادٍ، وجُندُبٍ، ونحوِ ذلك (قبلَ أخذِها) ولو بعدَ قبضٍ وتسليمٍ بالتخليةِ؛ لأنَّها ليستْ بقبضٍ تامٍّ (فمن ضمانِ البائعِ) والأصلُ في ذلك كلِّه: حديثُ جابرٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بوضعِ الجوائح. وعنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنْ بعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ" رواه مسلمٌ (١).

وإنْ أتلفَ الثمرَ آدميُّ، خُيرِّ مشترٍ بين الفسخِ، ويَرجعُ بما دفعَه من الثمنِ، والإمضاءِ، أي: البقاءِ على البيعِ، ومطالبةِ المتلفِ بالبدلِ

(ما لم تُبعْ) الثمرةُ (مع أصلِها) فإنْ أُبيعتْ معه، فمن ضمانِ مشترٍ. وكذا لو بيعتْ لمالكِ أصلِها؛ لحصولِ القبضَ التامِّ، وانقطاعِ علقِ البائعِ عنه

(أو يُؤخِّرِ المشتري أخذَهَا عن عادتِه) أي: عن عادةِ الأخذِ، فإنْ أخرَّه عنه، فمن ضمانِ المشتري؛ لتلفِه بتقصيرِه.

"تتمَّةٌ": مَنْ باعَ رقيقًا، شملَ بيعُه لباسًا معتادًا عليه، إلا ما كان عليه لجمالٍ، فإنَّه لبائعٍ. وإنْ كانَ معه مالٌ -ملَّكَه له سيِّدُهُ أو خصَّه به- أو كانتْ أمةً عليها حليُّ،


(١) أخرجهما مسلم (١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>