للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يَجِدْ ذلِكَ، صلَّى الفرضَ فقط على حَسَبِ حالِه، ولا يزيدُ في صَلاتِه على ما يُجزئُ، ولا إعادةَ.

(فإن لم يجدْ ذلك) أي: الترابَ الطهورَ المباحَ (صلَّى الفرضَ فقط على حسَبِ حالِه) لأنَّ الطَّهارةَ شرطٌ، فلمْ تؤخرْ الصلاة عندَ عدمِه، كالسترةِ.

قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي في "الغاية" (١): ويتجِّهُ تيمّمُه عندَ عدمِ الترابِ بكلِّ ما تصاعدَ على الأرضِ، من نحوِ رملٍ، وجِصٍّ، ونُورةٍ، أولى من صلاتِه على حسبِ حالِه؛ خروجًا مَنْ خلافِ من أوجَبَهُ. انتهى.

(ولا يزيدُ في صلاِتهِ) أي: مَنْ عدمَ الماءَ والترابَ (على ما يجزئُ) أي: فلا يقرأ زائدًا على الفاتحةِ، ولا يسبِّحُ أكثرَ من مرةٍ، ولا يزيدُ على ما يجزئ في طمأنينةِ ركوعٍ وسجودٍ وجلوسٍ بين السَّجدتين، وإذا فرغَ من الفاتحِة، ركَعَ في الحالِ. قالَه في "الإنصاف". وظاهرُهُ: لا فرقَ بين الجنبِ وغيرِه.

قال الشيخُ منصورٌ: وتقييدُه في "شرح المنتهى" للمصنِّف بالجنبِ، غيرُ ظاهرٍ؛ لأنَّه وإنْ اتضحَ من حيثُ القراءةُ، لم يتضحْ بالنسبةِ إلى غيرِها (٢). ولا يجوزُ أن يقرأ خارجَ الصَّلاةِ إن كان جنبًا.

(ولا إعادةَ) على مَنْ عدمَ الماءَ والترابَ، وصلَّى على حسبِ حالِهِ؛ لأنَّه أتى بما أُمِرَ به، فخرجَ من عهدَتِهِ.


(١) "غاية المنتهى" (١/ ١٠٤).
(٢) "إرشاد أولي النهى" (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>