للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثامنُ: أن يكون بتُرابٍ طَهورٍ مُباحٍ غَيرِ محتَرِقٍ، له غُبارٌ يَعلَقُ باليَدِ.

طهورُ المسلمِ" (١).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يتيمُّمُ لنجاسةٍ بغيرِ بدنٍ.

(الثامنُ) من شروطِ التيممِ: (أن يكونَ بترابٍ): فلا يصحُّ تيمُّمٌ برملٍ، أو نُورةٍ، أو جِصٍّ، أو نحتِ حجارةٍ ونحوِه. والمرادُ به: ترابُ الحرثِ

(طهورٍ) بخلافِ ما تناثرَ من المتيممِ؛ لأنَّه استُعْمِلَ في طهارةٍ أباحت الصَّلاةَ، أشبَهَ الماءَ المستعملَ في طهارةٍ واجبةٍ. وإنْ تيمَّمَ جماعةٌ من موضعٍ واحدٍ، صحَّ، كما لو توضَّئوا من حوضٍ يغْترفون منه

(مباحٍ) فلا يصحُّ بمغْصوبٍ، كالوضوءِ به. قال في "الفروع" (٢): ولو ترابَ مسجدٍ. ولعلَّه غيرُ مرادٍ، فإنَّه لا يُكره بترابِ زمزمَ، مع أنَّه مسجدٌ

(غيرِ محترقٍ) فلا يصحُّ مما دقَّ من نحوِ خزَفٍ؛ لأنَّ الطبخَ أخرجَه عن أنْ يقعَ عليه اسمُ الترابِ

(له غبارٌ يعلَقُ باليدِ) لقولِه تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المَائدة: ٦] وما لا غبارَ له لا يُمسحُ بشيءٍ منه، فلو ضربَ على نحوِ لِبْدٍ، أو بساطٍ، أو حصيرٍ، أو صخرةٍ، أو بَرذَعَةٍ (٣)، أو شعيرٍ، ونحوِه مما عليه غبارٌ طهورٌ لِعلَقُ بيدِه، صحَّ تيمُّمُه، بخلافِ مسبخةٍ لا غبارَ لها


(١) أخرجه أحمد (٣٥/ ٢٩٧) (٢١٣٧١)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، وصححه الألباني.
(٢) "الفروع" (١/ ٢٩٦).
(٣) البرذعة: الحِلسُ الذى يُلقَى تحت الرَّحلِ. "الصحاح" (برذع).

<<  <  ج: ص:  >  >>