للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وَجَدَ مُحدِثٌ -ببدَنِه وثَويه نجاسَةٌ- ماءً لا يكفي، وجَبَ غَسلُ ثَوبِه، ثمَّ إنْ فَضَلَ شيءٌ غَسَل بدنَه، ثم إنْ فَضَلَ شيءٌ تطهَّر، وإلَّا تيمَّم.

ويصحُّ التيمُّم لكلِّ حدثٍ، وللنَّجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمَّم لها قبل تخفيفِها، لم يصحَّ.

(وإنْ وجدَ محدثٌ) حدثًا أكبرَ أو أصغرَ (-ببدنِه وثوبِه نجاسةٌ- ماءً لا يكفي، وجبَ غَسلُ ثوبِهِ، ثمَّ إنْ فضلَ شيءٌ غسلَ بدنَهُ، ثمَّ إنْ فضَلَ شيءٌ تطهَّرَ، وإلَّا): إنْ لمْ يفضلْ شيءٌ، (تيمَّمَ)

(ويصحُّ التيمُّمُ لكلِّ حدثٍ) أصغرَ أو أكبرَ؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حصينٍ، قال: كنَّا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- في سفرٍ، فصلَّى بالنَّاسِ، فإذا هو برجلٍ معتزلٍ، فقال: "ما يمنعُك أن تصلِّيَ؟ " فقال: أصابتْني جنابةٌ، ولا ماءَ. قال: "عليك بالصَّعيدِ، فإنَّه يكفيكَ". متفقٌ عليه (١). وحائضٌ ونفساءُ كجنبٍ.

(وللنجاسةِ على البدنِ) أي: نجاسةٍ غيرِ معفوٍّ عنها.

"فائدةٌ": قال في "الرعاية": ولا يتيمَّمُ لغَسلِ يديه من نومِ ليلٍ أو نهارٍ. وإنْ وجبَ غسلُ ذكَرِه وأنثييه من المذي، جازَ التيمُّمُ لهما بشَرطِه. ولا يجبُ لنجاسةِ استحاضةٍ تعذرتْ إزالتُها، ولا لنجاسةٍ عُفيَ عنها

(بعدَ تخفيفِها ما أمكنَ، فإنْ تيمَّمَ لها (٢) قبلَ تخفيفِها، لم يصحَّ) التيمُّمُ. وسواءٌ كانتْ بمحلٍّ صحيحٍ أو جريحٍ؛ لعمومِ قولِهِ عليه السلامُ: "الصعيدُ الطيبُ


(١) أخرجه البخاري (٣٤٤)، ومسلم (٦٨٢).
(٢) سقطت: "لها" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>