للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومَنْ في الوقت أراقَ الماءَ، أو مرَّ بهِ وأمكنه الوضوءُ، ويعلمُ أنَّه لا يجدُ غيرَه، حرُم، ثمَّ إنْ تيمَّم وصلَّى، لم يُعِدْ.

وكذا لا يصحُّ التيمُّمُ مع قربِ ماءٍ لخوفِ (١) فوتِ صلاةِ جنازةٍ، أو خوفِ فوتِ صلاةِ فرضٍ.

"تنبيهٌ": مَنْ عجزَ عن استعمالِ الماءِ؛ لعدمِ موضِّئٍ، وخافَ فوتَ الوقتِ بانتظارِه، وهو الوقتُ المختارُ، جازَ له التيمُّمُ.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا لمْ يخفْ خروجَ الوقتِ بانتظارِه، أنَّه لا يجوزُ له التيمُّمُ، ويجبُ انتظارُهُ.

وهذه الصورةُ الرابعةُ التي يجوزُ فيها التيمُّمُ؛ لخوفِ خروجِ الوقتِ. والبقيةُ: أحدُها: ما في المتنِ. والثانيةُ والثالثةُ: وهي فيما إذا علِمَهُ -أو دلَّهُ عليه ثقةٌ - قريبًا، وخافَ بقصدِه فوتَ الوقتِ، تيمَّمَ، كعدمِ تمكُّنِه من استعمالِه في الوقتِ، فأشبَهَ عادمَهُ، ولا إعادةَ عليه، وليس له تأخيرُ الصَّلاةِ.

(ومَنْ في الوقتِ أراقَ الماءَ، أو مرَّ به) أي: الماءِ (وأمكنَهُ الوضوءُ) منه، ولم يفعلْ، (ويعلمُ أنه لا يجدُ غيرَهُ) أو باعَهُ أو وهبَهُ في الوقت لغير من يلزم بذله له. أما لو أراقه قبل الوقت، أو باعه، أو وهبه قبلَه، فإنَّه لا يحرمُ عليه ذلك، ويصحُّ العقدُ مطلقًا.

وكذا لو كانَ يعلمُ -أي: يغلبُ على ظنِّه- وجودَ غيرِه في الوقتِ، ولو لم يجدْه فيه، بخلافِ لو علمَ أنَّه لا يجدُ غيرَه، (حرُمَ) عليه ذلك (ثمَّ إن تيمَّمَ وصلَّى، لم يعدْ) لأنَّه عادمٌ للماءِ حالَ التيمُّمِ، أشبَهَ ما لو فعلَ ذلك قبلَ الوقتِ.


(١) في الأصل: "خوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>