للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عَلِمَ أنَّ النَّوبةَ لا تَصِلُ إليه إلَّا بعدَ خرُوجِه، عَدَلَ إلى التيمُّمِ، وغَيرُه لا، ولو فاتَه الوقتُ.

أخرى؛ لأنَّه متى كان بحيث يمكنُه استعمالُه، لم يجزْ له التيمُّمُ؛ لأنَّه واجدٌ للماءِ.

قال ابنُ قندس في "حاشية المحرر": واعلئم أنَّ المُصنِّفَ أرادَ بهذه المسألةِ: ما إذا كان باقيًا من الوقتِ ما لا يسَمعُ الصَّلاةَ إلَّا (١) بالتيمُّمِ فقط، وأما إذا كان قد بقي من الوقت ما لا يسمع الصلاةَ، بلْ يخرجُ الوقتُ وهو فيها. فالقولُ بأنَّه يصلي بالتيمُّمِ، لا يظهرُ صحتُهُ؛ لأنَّه يكونُ مأمورًا لصلاةٍ تؤولُ إلى البطلانِ.

وعُلِمَ من قولِه: "وقد ضاقَ الوقتُ": أنَّه لو وصلَ إليه متمكنًا من استعمالِه، فأخَّرَ الوضوءَ لسهوٍ أو شغلٍ، حتى ضاقَ الوقتُ، فهو كالحاضِرِ، فلا يصحُّ تيمُّمُه؛ لأنَّ قدرتَه قد تحقَّقتْ، فلا يبطلُ حكمُها بتأخيرِه

(أو عَلِمَ) أي: المسافرُ. أما الحاضرُ فلا يجوزُ له التيممُ إذا عَلِمَ ذلك (أنَّ النوبةَ لا تصلُ إليه) ليستعملَه (إلا بعدَ خروجِهِ) فيتيمَّمُ، لعدمِ قدرتِه على استعمالِه في الوقتِ. فاستصحبَ حالَ عدمِهِ له، بخلافِ مَنْ وصلَ إليه، وتمكَّنَ من الصَّلاةِ به في الوقتِ، ثمَّ أخَّرَ حتى ضاقَ، فكحاضرٍ؛ لتحققِ قُدرتِه. وعلمَ منه: أنَّه إنْ توقَّعَ حصولَ النوبةِ له في الوقتِ، لزِمه الانتظارُ، ولا يجوزُ له التيمُّمُ.

(عدَلَ إلى التيمُّمِ) ولا إعادةَ.

(وغيرُه) أي: وغيرُ المسافرِ إذا كان الماءُ قريبًا، ودلَّه عليه ثقةٌ، أو علمَه قريبًا وخافَ فوتَ الوقتِ قبلَ وصولِهِ إليه في الطهارةِ به، (لا (٢)) يجوزُ التيمُّمُ (ولو فاتَه الوقتُ).


(١) سقطت "إلا" من الأصل.
(٢) في الأصل: "ولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>