للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو أودَعَ مالَه لصَغيرٍ أو مجنونٍ أو سَفيهٍ، فأتلفَه، فلا ضَمَانَ.

وإن أودَعَهُ أحدُهُم، صارَ ضامِنًا، ولم يَبرأْ إلَّا بردِّهِ لوليِّهِ.

ويلزمُ المُودَعَ حِفظُ الودِيعَةِ في حِرزِ مِثِلها بنفسِه، أو بمَن يقومُ مقامَه، كزوجَتِه وعَبدِه.

وإن دفعَها -لعُذرٍ- إلى أَجنبيٍّ، لم يَضْمَن.

ومرادُهم: أنَّ حكمَها حكمُ الوكالةِ، لا تعدادَ الأركانِ، ولهذا قال الشارحُ: فتبطلُ بما يبطلُ الوكالةَ، إلا إذا عزَلَه ولم يعلمْ بعزلِه. وإنْ عزلَ نفسَه فيه أمانةٌ بيدِه، كثوبٍ أطارتْهُ الريحُ إلى دارِه، يجبُ ردُّه إلى مالكِه

(فلو أودعَ) جائزُ التصرُّفِ (مالَه لصغيرٍ) وديعةً (أو مجنونٍ، أو سفيهٍ، فأتلفَه، فلا ضمانَ) بتلفِه في يدِ قابضِه

(وإنْ أودعَه أحدُهم) أي: الصغيرُ، أو المجنونُ، أو السَّفيهُ (صارَ ضامنًا) للوديعةِ (ولم يبرأْ إلا بردِّه لوليِّه) في مالِه، كدينِه الذي له عليه. ويضمنُها قابضُها من الصغيرِ إنْ تلفتْ، لتعدِّيه بأخذِها، ما لم يكنْ الصغيرُ مأذونًا له في الإيداعِ، أو يَخَفْ قابضُها من الصغيرِ هلاكَها معه إنْ تركَها، كضائعٍ وموجودٍ في مهلكَةٍ، فلا ضمانَ عليه بأخذِه، لقصدِه به التخلصَّ من الهلاكِ، فالحظُّ فيه لمالكِه (١)

(ويلزمُ المودَعَ حفظُ الوديعةِ في حِرزِ مثلِها) عُرْفًا (بنفسِه، أو بمَن يقومُ مقامَه، كزوجتِه وعبدِه) وخازنِه.

(وإن دفعَها لعذرٍ) كمَن حضرَه الموتُ، أو أرادَ سفرًا (إلى أجنبيٍّ) أو حاكمٍ (لم يضمنْ) وإن لم يكنْ له عذرٌ حينَ دفعَها إلى الأجنبيِّ، ضمِنَ؛ لتعدِّيه؛ لأنَّه ليسَ


(١) "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٤٦)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>