للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ نهَاهُ مالِكُها عن إخراجِهَا؛ من الحِرزِ، فأخرَجَها لطَرَيَانِ شيءٍ الغَالِبُ مِنا الهلاكُ، لم يضمَن، وإن ترَكَها ولم يُخرِجْها، أو أخْرَجَهَا لغيرِ خَوفٍ، ضَمِنَ.

فإن قَالَ له: لا تخرِجْهَا ولو خِفتَ عليها، فحَصَل خَوفٌ وأخرَجَها، أو لا، لم يضمَن.

له أنْ يودِعَ بلا عذرٍ (١).

(وإنْ نهاه مالكُها) أي: ربُّها (عن إخراجِها) من مكانٍ عيَّنَه لحفظِها (من الحرزِ) أي: في كلِّ مالٍ بحسَبِه (فأخرجَها) وديعٌ منه (لطريانِ) أي: وجودِ (شيءٍ الغالبُ منه الهلاكُ) كحريقٍ، ونهبٍ، فتلفت (لم يضمنْ) ما تلِفَ بنقلِها

(وإنْ تركها) إذَنْ بمكانٍ مع طَرَيانِ ما الغالبُ معهُ الهلاكُ (ولم يخرجْها) فتلِفَتْ، ضمِنَ، لتفريطِه، ويحرُمُ.

(أو أخرَجَها) من حرزٍ نهاه مالكُها عن إخراجِها منه (لغيرِ خوفٍ) فتلتفَتْ بالأمرِ المخوفِ أو غيرِه (ضمِنَ) سواءٌ أخرجَها إلى مثلِه، أو أحرزَ منه، لمخالفةِ ربِّها بلا حاجةٍ (٢)

(فإنْ قالَ له) مالكُها: (لا تخرِجْها، ولو خفتَ عليها، فحصلَ خوفٌ وأخرجَها) خوفًا عليها (أو لا) أي: أو لم يخرجْها مع الخوفِ، فتلِفَتْ مع إخراجِها، أو تركِه، (لم يضمنْـ) ها؛ لأنَّه إنْ تركَها فهو ممتثلٌ أمرَ صاحبِها؛ لنهيه عن إخراجِها مع الخوفِ، كما لو أمرَ بإتلافِها. وإنْ أخرجَها بلا خوفٍ، فتلتفَتْ ضمِنَ، كما تقدَّمَ.


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٤٠)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٣٢).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٣٢، ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>