للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى الزَّادِ والراحِلَةِ لهَا ولَة. فإن حجَّت بلا مَحَرمٍ حَرُمَ، وأجزأَ.

ذهابًا وإيابًا (و) تقدرُ (على الزادِ والراحلةِ لها وله) أي: للمرأةِ ومَحرَمِها. وأنْ تكونَ الراحلة وآلتها صالحين لهما، على ما تقدَّمَ. فإنْ لمْ تملِك ذلك لهما، لم يلزمْها

(فإنْ حجَّتْ) أي: المرأةُ (بلا مَحرَمٍ، حرُمَ) سفرُها بدونِه (وأجزأ) ها حجُّها، كمَنْ حجَّ وتركَ حقًّا يلزمُه، من نحوِ دَيْنٍ. قال الفهَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على الأصلِ: قلتُ: فلا تترخَّصُ (١).


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>