للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكلَّفًا، وتقدِرُ على أُجرَتِه،

لمْ يكنْ لها مَحرَمٌ، لم يلزمْها الحجُّ بنفسِها ولا بنائبِها.

ولا فرقَ بين الشابَّةِ والعجوزِ، نصًّا. ولا بين طويلِ السفرِ وقصيرِه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: "لا تسافرِ امرأةٌ إلا مع مَحرَمٍ، ولا يدخلْ عليها رجلٌ إلا ومعها مَحرَمٌ". فقال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أريدُ أنْ أخرجَ في جيشِ كذا وكذا، وامرأتي تريدُ الحجَّ؟ فقال: "اخرجْ معها". رواه أحمدُ (١) بإسنادٍ صحيحٍ. وفي "الصحيحين" (٢): أنَّ امرأتي خرجتْ حاجَّةً، وإني اكتُتِبتُ في غزوةِ كذا. قال: "فانطلقْ فحجَّ معها"

ولا فرقَ بين حجِّ الفرضِ والتطوُّع في ذلك؛ لأنَّه عليه السلام لم يستفصِلْه عن حبها، ولو اختلفَ، لمْ يجزْ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ.

والمَحرَمُ: مَنْ تحرمُ عليه على التأبيدِ بنَسَبٍ: وهو أبو المرأةِ، وإنْ علا، وابنُها، وإنْ سَفَلَ، وأخوهَا من كلِّ جهةٍ، وعمُّها من كلِّ جهةٍ، وكذا عمُّ أبيها، وعمُّ جدِّها، وإنْ علا، وأبو أمِّها، وبنو بناتِها، وإنْ سَفَلْنَ، وبنو إخوتِها وأخواتِها، وبنو أبنائِهم، وإنْ سَفَلوا. أو بسببٍ مباحٍ: من رَضاعٍ، أو مصاهرةٍ. بخلافِ وطءِ شُبهَةٍ وزنًا؛ لأنَّ المَحرميةَ نعمةٌ، فاعتُبرَ إباحةُ سببِها، كسائرِ الرخصِ. وطئًا مباحًا من غيرِ نكاحٍ، كالوطءِ بملكِ اليَمينِ، فإنَّ سيِّدَ الأمةِ التي وطِئَها يكونُ مَحرَمًا لأمِّ سُرِّيتِه وبنتِها من غيرِه. والملاعِنُ ليسَ مَحرَمًا للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبدًا عقوبةٌ وتَغليظٌ عليه، لا لحرمَتِها.

ونفقةُ المَحرَمِ عليها.

وأنْ يكونَ المَحرَمُ (مكلَّفًا) فلا مَحرميَّةَ لصغيرٍ ومجنونٍ (وتقدرُ على أُجرتهِ)


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٨) (١٩٣٤)، والبخاري (١٨٦٢).
(٢) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>