للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصِحّ ممَّن لم يحُجَّ عن نفسِه حَجٌّ عن غيرِهِ.

وتزيدُ الأنثى شَرطًا سادسًا وهو: أن تَجِدَ لها زَوجًا، أو محرَمًا

بلدِ الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ. ولو لمْ يوصِ بذلك، لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمِّي نذرتْ أنْ تحجَّ، فلمْ تحجَّ حتى ماتتْ، أفأحجّ عنها؟ قال: "نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كانَ على أُمُّكِ دَيْنٌ، أكنتِ قاضيَته؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ". رواه البخاريُّ (١).

(ولا يصحُّ ممَّنْ لمْ يحجَّ عن نفسِه) وكذا مَنْ عليه حجُّ قضاءٍ، أو نذرٍ (حَجٌّ عن) فرضِ (غيرِه) ولا عن نذرِه، ولا عن نافلتِه. حيًّا كان المحجوجُ عنه، أو ميِّتًا. فإنْ حجَّ عن غيرِه قبلَ نفسِه، انصرفَ إلى حجِّةِ (٢) الإسلامِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ النَّبِيَّ سمِعَ رجلًا يقولُ: لبيكَ عن شُبرُمةَ. قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حجَّ عن نَفسِكَ ثمَّ حُجَّ عَن شُبرُمَةَ" رواه أحمدُ، واحتجَّ به، وأبو داود (٣) وابنُ حبانَ والطبرانيُّ (٤). قال البيهقيُّ: إسنادُه صحيحٌ. وقولُه: "حُجَّ عن نفسِك". أي: استدِمْه عن نفسِك، كقولِكَ للمؤمنِ: آمِنْ. أي: دُمْ على إيمانِكَ.

(وتزيدُ الأنثى) أي: مع ما تقدَّمَ (شرطًا سادسًا) لوجوبِ الحجِّ والعمرةِ (وهو: أنْ تجدَ لها زوجًا، أو مَحْرَمًا) نصًّا. قال أحمد (٥): المَحرَمُ من السبيلِ، فمَنْ


(١) أخرجه البخاري (١٨٥٢).
(٢) في الأصل: "حج".
(٣) في الأصل: "واحتج به أبو داود".
(٤) لم أقف عليه عند أحمد. وأخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن حبانَ (٣٩٨٨)، والطبرانيُّ (١٢٤١٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٩٩٤).
(٥) سقطت: "أحمد" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>