للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَحُجُّ ويعتَمِرُ عنهُ مِن بلَدِه. ويُجزِئُه ذلِكَ ما لَم يَزُل العُذرُ قبلَ إحرامِ نائِبِه.

فلو ماتَ قبلَ أن يستَنيبَ، وجَبَ أن يُدفَعَ من تَرِكَتِه لمن يَحُجُّ ويَعتَمِرُ عنه.

المستنيبِ، ولا يُعتبرُ تسميتُه لفظًا، نصًّا. وإنْ جهلَ اسمَه (١) أو نسبَه، لبَّى عمَّنْ سلَّم إليه المالَ ليحجَّ به عنه

(يحجُّ ويعتمرُ عنه) لحديث ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً من خثعمَ (٢) قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي أدركتْه فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخًا كبيرًا، لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الرَّاحلةِ، أفأحجُّ عنه؟ قال: "حُجِّي عنه". متفقٌ عليه (٣). وعُلِمَ من الخبرِ: جوازُ نيابةِ المرأةِ عن الرجلِ، فعكسُهُ أوْلى.

فورًا (من بلدِه) أي: العَاجزِ؛ لأنَّه وجبَ عليه كذلك. ويكفى أنْ ينويَ النائبُ عن المستنيبِ، وإنْ لَمْ يُسمِّهِ لفظًا.

(ويُجزِئُه ذلك) أي: فعلُ النائب (ما لمْ يزُلْ العذرُ) من نحوِ مرضٍ أُبيحَ لأجلِه الاستنابةُ؛ لأنَّه أتى بما أُمِرَ به، فخرجَ عن عهدتِه، كما لو لمْ يبرأْ. والمعتبرُ لجوازِ الاستنابةِ: اليأسُ ظاهرًا، وسواءٌ عُوفيَ قبلَ فراغِ نائبِه من النُّسُكِ، أو بعدَه. (قبلَ إحرامِ نائبِه) لقدرتِه على المبدَلِ قبلَ الشروعِ في البدلِ. ومَنْ يُرجَى برؤْه لا يستنيبُ، فإنْ فعلَ، لمْ يُجزئْه

(فلو ماتَ قبلَ أنْ يستنيبَ، وجبَ أنْ يُدفعَ من تَركتِه لمَنْ يحجُّ ويعتمرُ عنه) من


(١) في الأصل: "اسم".
(٢) في الأصل: "خشم".
(٣) أخرجه البخاري (١٨٥٤)، ومسلم (١٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>