للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه بلا إذنِ المُرتَهِن، إلَّا بالعِتقِ، وعَلَيه قِيمَتُه مكانَه، تكونُ رَهنًا.

وكَحسْبُ الرَّهنِ ونماؤُه رَهنٌ، وهو أَمانَةٌ بيدِ المُرتَهِنِ، لا يَضمَنُهُ، إلَّا بالتَّفرِيطِ،

إذنِ المرتهِنِ، إلا) إذا تصَّرفَ فيه (بالعتقِ) فيصحُّ العتقُ، سواءٌ كان الرَّاهنُ موسرًا أو مُعْسرًا. نصًّا؛ لأنَّه مبني على السِّرايةِ والتغليبِ. لكنْ يحرُمُ العتقُ بلا إذنِ المرتهِنِ؛ لإبطالِه حقَّه من عينِ الرَّهنِ (وعليه) أي: على الرَّاهنِ الموسرِ، أو معسرٍ أيسرَ (قيمةُ) الرَّ (هـ) ـنِ (مكانَه، تكونُ رَهْنًا) كبدلِ أضحيةٍ ونحوِها؛ لإبطالِه حقَّ مرتهنٍ من الوثيقةِ بغيرِ إذنِه، فلزمتْهُ قيمتُه. وتعتبرُ قيمتُه حالَ إعتاقٍ

(وكسْبُ الرَّهنِ، ونماؤُه) أي: الرَّهنِ المتصلِ، كصِمَنٍ وتعلُّمِ صَنعَةٍ، والمنفَصلِ، كولدٍ، وصوف، ولبن، وورق شجر مقصود (رَهن) أي: يكونُ رهنًا معه، ويباعُ معه لوفاءِ الدَّيْنِ إذا بِيعَ

(وهو) أي: الرَّهنُ (أمانةٌ بيدٍ المرتهِنِ) ولو قبلَ عقدٍ عليه، كبعدَ وفاءِ دَيْنٍ، أو أبراءٍ منه؛ لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَغلَقُ الرَّهنُ من صاحبِه الذي رهَنَه، له غُنْمُه وعليه غُرْمُه". رواه الشافعيُّ، والدراقطنيُّ (١)، وقال: إسنادٌ حسنٌ متصلٌ. ولأنَّه لو ضُمِنَ لامتنعَ الناسُ منه خوفَ ضمانِه، فتُعطَّلُ المدايناتُ، وفيه ضررٌ عظيمٌ.

فإنْ تَلِفَ (لا يضمنُه) المرتهنُ (إلا بالتفريطِ) أو بالتعدِّي عليه، كسائرِ الأماناتِ


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٣/ ١٦٧، ١٨٦)، والدارقطني (٣/ ٣٢ - ٣٣) من طريق سعيد بن المسيب به. ورجح الألباني إرساله في "الإرواء" (١٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>