للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُقبَلُ قولُه بيمينِه في تَلَفِهِ، وأنَّه لم يُفرِّط.

وإن تَلِفَ بعضُ الرَّهنِ، فباقِيهِ رهنٌ بجَميعِ الحَقِّ، ولا ينفَكُّ مِنه شَيءٌ حتَّى يُقضَى الدَّينُ كلُّه.

(و) إنْ ادَّعَـ (ي) المرتهنُ تلفَ الرَّهنِ بحادثٍ ظاهرٍ، كنهبٍ، وحريقٍ، وقامتْ بيِّنَةٌ به قُبِلُ. فإن أنكرَ الرَّاهنُ التلفَ به، حلفَ أنَّه تلفَ به، وبرئَ.

وإن لم يُقِمْ بينةً بالحادثِ الظاهرِ، لم يُقبلْ قولُه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه؛ لأنَّه لا تعذُّرَ لإقامةِ البيِّنةِ عليه.

وإنِ ادَّعَى تَلَفَه بسببٍ خفيٍّ، كسرقةٍ ونحوِها. أو لم يُعيِّنْ سببًا (قُبِلَ قولُه بيمينِه في تلفِه) بذلك، وبرِئَ منه؛ لأنَّه أمينٌ. فإنْ لمْ يحلفْ، قُضِيَ عليه بالنكولِ

(و) كذا يقبلُ قولُه بيمينِه (أنَّه لمْ يفرِّطْ) في الرَّهنِ.

ولا يسقطُ الدَّيْنُ بتلفِ الرَّهنِ. ولا يلزمُ الرَّاهنَ أن يرهنَ مكانَ ما تلفَ من الرَّهنِ رهنًا آخرَ؛ لأنَّ الرَّهنَ من أصلِه جائزٌ غيرُ واجبٍ.

(وإنْ تلِفَ بعضُ الرَّهنِ، فباقيه رهنٌ بجميعِ الحقِّ) لتعلُّقِ الحقِّ كلِّه بجميعِ أجزاءِ الرَّهنِ

(ولا ينفكُّ منه) أي: من الرَّهنِ (شيءٌ حتى يُقضَى الدَّينُ كلُّه) حكاه ابنُ المنذرِ إجماعَ مَنْ يُحفظُ عنه؛ لأنَّ حقَّ الوثيقةِ متعلِّقٌ بجميعِ الرَّهنِ، فيصيرُ محبوسًا بكلِّ الحقِّ، وبكلِّ جزءٍ منه، لا ينفكُّ منه شيءٌ حتى يَقضِيَ جميعَه.

وإنْ رهنَه عندَ رجلينِ فوفَّى أحدُهما، انفكَّ في نصيبِه؛ لأنَّ عقدَ الواحدِ مع الاثنينِ بمنزلةِ عقدين، فكأنَّه رهنَ كلَّ واحدٍ منهما النصفَ منفردًا.

أو رهنَه رجلانِ شيئًا، فوفَّاه أحدُهما ما عليه، انفكَّ الرَّهنُ في نصيبِه؛ لأنَّ الرَّهنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>