للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا حَلَّ أجلُ الدَّينِ، وكانَ الراهِن قد شَرطَ للمُرتَهِنِ: أنه إن لم يأتِه بحقِّه عندَ الحلول، وإلَّا فالرَهنُ له، لم يَصِحَّ الشَّرطُ، بل يَلزَمُه الوفاءُ، أو يأذَنَ للمُرتَهِنِ في بيعِ الرَّهنِ، أو يبيعُه هُو بنَفسِه؛ ليوفِّيَه حقَّه، فإن ألَى، حُبِسَ أو عُزِّرَ، فإن أَصرَّ، باعَه الحَاكِم.

متعددٌ، فتعلَّقَ على كل منهما بنصيبِه، كتعددِ العقدِ. فلو رهنَ اثنانِ عبدًا لهما عندَ اثنينِ بألفٍ، فهذه أربعةُ عقودٍ، ويصير كلُّ ربعٍ منه رهنًا بمائتينِ وخمسينَ، فمتى قضاه في كلِّ شيءٍ، انفكَّ مِن الرَّهنِ بقدرِ ذلك. ذكرَه القاضي، ومشَي عليه في "الإقناع" (١).

(وإذا حلُّ أجلُ الدَّينِ) المؤجَّلِ (وكانَ قدْ شرطَ للمرتهنِ: أنَّه إنْ لمْ يأتِه بحقِّه عندَ الحلولِ) أي: حلولِ الأجلِ (وإلا فـ) يكونُ (الرَّهنُ له) أي: للمرتهنِ (لم يصحَّ الشرطُ) لفسادِه، (بل يلزمُه) أي: المدِينَ (الوفاءُ) أي: وفاءُ دَينِه، (أو) أنّ الرَّاهنَ (يأذنُ للمرتهنِ في بيعِ الرَّهنِ، أو) أنَّ الرَّاهنَ (يبيعُه هو بنفسِه؛ ليُوفِّيَه) منه (حقَّه. فإنْ أبى) الرَّاهنُ وفاءَ الدَّينِ، أو الإذنَ للمرتهنِ في بيعه، أو أبَى أن يبيعَهُ هو بنفسِه (حبسَـ) ـهُ الحاكمُ (أو عزَّر) هُ على ذلك. (فإذا أصرَّ) بعد الحبسِ والتعزيرِ (٢) (باعَه الحاكمُ) قهرًا عليه، ووفَّى ربَّ الدَّينِ حقَّه من ثمنِه.

وحُكمُ الغائبِ حكمُ الممتنعِ مِن الوفاءِ، فيبيعُ الحاكمُ عليه الرَّهنَ، ويُوفِّي منه؛ لأنَّ له النظرَ في مالِ الغائبِ، كما قطعَ به في "التنقيح" (٣).


(١) انظر "كشاف القناع" (٨/ ١٨٩).
(٢) في الأصل: "التعز"
(٣) انظر "التنقيح المشبع" ص (٢٤٢)، "حواشي الإقناع" (١/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>