للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"تتمَّةٌ": وإذا رهنَ أرضًا، أو دارًا، أو بستانًا، أو طاحونًا، أو حمَّامًا، تبعَه في الرَّهنِ ما يتبعُ المبيعَ في البيعِ مِن شجرٍ وغيرِه. وما لا يبتعُ في البيعِ، فلا يتبعُ في الرَّهنِ.

وإذا أَذِنَ الراهنُ للمرتهِنِ في بيعِ الرَّهنِ، وعيَّنَ له نقدًا، تعيَّنَ، وإلَّا فيبيعُ بنقدِ البلدِ. فإنْ كانَ بالبلدِ نقودٌ، باعَ بأغلبِها رَواجًا. فإنْ تساوتْ، باعَ بجنسِ الدَّيْنِ. فإنْ لم يكنْ في البلدِ جنسُ الدَّيْنِ، باعَ بما يراه أصلحَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>