للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِه، ولا يُجْزِئُ الخُبْزُ، ولا غيرُ مَا يُجْزِئُ في الفطرة.

ولا يُجْزِئُ العِتْقُ والصَّوْمُ والإطعامُ، إلا بالنِّيَّةِ.

غَيرِه) وهو التَّمرُ، والشعيرُ، والزَّبيبُ، والأَقِطُ. وذلِكَ قَدَحٌ بِكَيلِ مِصرَ (١).

(ولا يُجزِئُ الخُبزُ) لخُروجِه عن الكَيلِ والادِّخَارِ، أشبَهَ الهريسَةَ. (ولا غيرُ ما يُجزِئُ في الفِطرَةِ (٢)) ولو كانَ ذلِكَ قُوتَ بلَدِه؛ لأنَّ الكفَّارَةَ وجَبَت طُهرَةٌ للمُكفَّرِ عَنهُ، كما أنَّ الفِطرَةَ طُهرَةٌ للصائِمِ، فاستَوَيا في الحُكمِ.

قال العلامةُ الشيخ منصور (٣): قُلتُ: فإن عُدِمَتِ الأصنافُ الخمسةُ، أجزَأَ عنها ما يُقتاتُ مِن حبٍّ وثَمَرٍ، على قياسِ ما تقدَّم في الفِطرَةِ.

ولا يُجزِئُ في كفَّارَةٍ أن يُغدِّي المساكينَ، أو يُعشِّيَهم، ولا تجزئهُ القيمةُ عن الواجِبِ؛ لظاهِر قولِه تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤].

(ولا يُجزئُ) في كفَّارةِ (العِتق والصَّوم والإطعَام، إلَّا بالنيَّةِ) بأن يَنويَه عن جِهَةِ الكفَّارَةِ؛ لحديث: "وإنما لِكلِّ امرئٍ ما نَوى" (٤). ولأنَّه يختَلفُ وجهُه، فيقَع (٥) تبرُّعًا ونَذرًا وكفَّارَةً، فلا يَصرِفُه إلى الكفَّارَةِ إلَّا النيَّةُ. ولا يَكفِي فيه التقرُّبُ إلى الله فقَط دُونَ نيَّةِ الكفَّارةِ، لتنوُّعِ التقرُّبِ إلى واجبٍ ومندوبٍ. ومحلُّ النيَّةِ في الصَّومِ: الليلُ. وفي العِتقِ والإطعامِ: معَه، أو قبلَهُ بيَسيرٍ.


(١) العبارة في الأصل: "مُدُّ بُرِّ أو نصف وذلِكَ قَدَحٌ بِكَيلِ مِصرَ، وهو نِصفُ قَدَحٍ بكَيلِ بلدنا مصر. صاع من غيره. وهو التمر، والشعير، والزبيب، والأقط" والتضويب من "دقائق أولي النهى" (٥/ ٥٥١).
(٢) في الأصل: "فطرة".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٥٥٩).
(٤) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر. وتقدم تخريجه.
(٥) في الأصل: "فيقطع".

<<  <  ج: ص:  >  >>