للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: أنْ يَكونَ وَارثًا لَهُمْ بفَرْضٍ أوْ تَعصِيبٍ، إلَّا الأُصُولَ والفُرُوعَ، فتَجِبُ لَهُم وعَلَيْهِم مطلقًا.

وإذَا كانَ للفَقِيرِ وَرَثَةٌ دُونَ الأبِ، فنَفَقَتُه علَى قَدْرِ إرْثِهِم،

فعَلَى عِيالِه، فإن كان فضلٌ، فعَلَى قرابَتِه" (١). وفي لفظٍ: "ابدَأ بنَفسِكَ، ثمَّ بمَن تَعولُ" (٢). حديثٌ صحيحٌ. ولأنَّ وجوبَ النفقَةِ على سَبيلِ المواساةِ، وهي لا تجِبُ معَ الحاجَةِ.

الشرطُ (الثالِثُ: أن يكونَ وارِثًا لهم بفَرضٍ أو تعصيبٍ، إلَّا الأصولَ والفُروعَ، فتَجِبُ لهم وعَليهم مُطلقًا).

(وإذا كَانَ للفَقيرِ ورثَة دونَ الأَبِ، فنفقَتُه على قَدرِ إرثِهم مِنهُ) أي: المنفَقِ عليه؛ لأنَّه تعالى رتَّبَ النفقَةَ على الإرث؛ بقولِه تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البَقَرَة: ٢٣٣].

والأبُ الغَنيُّ ينفَرِدُ بها، أي: بنفقَةِ ولدِه.

فمَن لهُ جدٌّ وأخٌ لغيرِ أُم: النفقَةُ بينهُما سواءٌ؛ لأنَّهما يرِثَانِه كذلِكَ تَعصيبًا.

أو لهُ أُمُّ أُم، وأُمُّ أبٍ: فالنفقةُ عليهِ بينَهُما سواءٌ؛ لأنَّهما يَرِثَانِه كذلِكَ فَرضًا ورَدًّا.

ومَن لهُ أُمٌّ وجدٌّ: النفقَةُ عَليهِمَا أثلاثًا. أو لهُ ابنٌ وبنتٌ: النفقَةُ عليهِما أثلاثًا،


(١) أخرجه مسلم (٩٩٧)، وأبو داود (٣٩٥٧)، واللفظ له.
(٢) هو مركب من حديثين، الأول: أخرجه مسلم (٩٩٧) من حديث جابر، بلفظ: "ابدأ بنفسك". والثاني: أخرجه البخاري (١٤٢٦، ٥٣٥٥)، ومسلم (١٠٤٢/ ١٠٦) من حديث أبي هريرة، بلفظ: "وابدأ بمن تعول". وانظر الإرواء (٨٣٣، ٨٣٤، ٨٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>