للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ادَّعَى الردَّ بعدَ مَطلِه بِلا عُذرٍ، أو ادَّعى ورَثته الردَّ، لم يُقبل إلَّا ببيِّنةٍ، وكَذَا كلُّ أمينٍ.

وحَيثُ أخَّرردَّها بعدَ طَلَبٍ بلا عُذرٍ، ولم يَكُن لحَملِها مَؤُنَةٌ، ضَمِنَ. وإنْ أكِرهَ على دفعِها لغيرِ ربِّها، لم يَضمَن.

الدَّفعِ بثالثِ. ويحتملُ: لا (١).

(وإن ادَّعى الردَّ بعدَ مطلِه) أي: تأخيرِ دفعِها إلى مستحقِّه (٢) (بلا عذرٍ) في تأخيرٍ (أو ادَّعى ورثتُه الردَّ) أي: ورثةُ مودَعٍ، منهم أو من مورِّثِهم (لم يُقبلْ) ذلك (إلا ببيِّنةٍ) لأنَّهم غيرُ مؤتمنينَ عليها من قِبَلِ مالكِها. (وكذا كلُّ أمينٍ) أي: من يُقبلُ قولُه بيمينِه

(وحيثُ آخَّرَ ردَّها بعدَ طلبِ بلا عُذرٍ) من نحوِ أكلٍ، ونومٍ، وهضمِ طعامٍ، وصلاةٍ، وطهارةٍ، ومطَرٍ (٣) كثيرٍ. (ولم يكنْ لحملِها مَؤُنةٌ) أو في وقتٍ لا يمكنُ دفعُها إليه، لبُعْدِها، ولمخافةٍ في طريقِها، أو للعجزِ عن حملِها، أو غيرِ ذلك، لم يكنْ متعدِّيًا بتركِ تسليمِها ولم يضمنها، لعدمِ عدوانِه (٤). وإن كان بخلاف ذلك (ضمنَ) إن تلِفَتْ أو نقصتْ، كالغاصبِ.

(وإنْ أُكْرِه) المودَعُ (على دفعِها) أي: الوديعةِ (لغيرِ ربِّها) كما لو أخذها منه قهرًا؛ لأنَّ الإكرَاه عذر يبيحُ له دفعُها (لم يضمنِ) الوديعةَ.


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٤٨)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٣٩).
(٢) في الأصل: "إلى مَن معه".
(٣) في الأصل: "ومكرٍ".
(٤) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>