للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَصحُّ أن يُصلِّيها كالنَّافلَةِ.

السَّلامُ: أنَّه صلَّى صلاةَ الكسوفِ بركوعٍ واحدٍ (١) (و) لهذا (يصحُّ) فعلُها (كالنافلةِ) أي: بركوعٍ واحدٍ لكلِّ ركعةٍ.

* * *


(١) أخرجه أحمد (٣٣/ ٣٤٦) (٢٠١٧٨)، وأبو داود (١١٨٦)، والنسائي (١٤٨٤) من حديث سمرة بن جندب. وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>