للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما بعدَ الأوَّل سُنَّةٌ لا تُدركُ به الرَّكعَةُ.

أبو داودَ وغيرُه (١) عن أبي العاليةِ، عن أُبيِّ بنِ كعبٍ: انكسفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّه صلَّى بهم، فقرأَ سورةً من الطوالِ، ثمَّ ركعَ خمسَ ركعاتٍ، وسجدَ سجدَتَين، ثمَّ قامَ إلى الثانيةِ فقرأَ سورةً من الطوالِ، وركعَ خمسَ ركعاتٍ، وسجدَ سجدَتَين، ثمَّ جلسَ كما هو، مستقبلَ القبلةِ، يدعو حتى انجلى كسوفُها.

ولا يزيدُ على خمسِ ركوعاتٍ في كلِّ ركعةٍ، ولا على سجدَتَين فيها؛ لأنَّه لمْ يردْ به نصٌّ، والقياسُ لا يقتضيه.

قال في "الفروع" (٢): والركوعُ متَّحدٌ. قال ابنُ قندسْ (٣): معنى اتحادِ الركوعِ: أنَّ ركعةَ الصَّلاةِ، ليس فيها إلا ركوعٌ، فشُرِعتِ الزيادةُ فيه، بخلافِ السُّجودِ؛ فإنَّه غيرُ متَّحدٍ، بلْ متعددٌ؛ لأنَّ في كلِّ ركعةٍ سجدَتَين، فلمْ تُشْرَعِ الزيادةُ فيه.

ولا يصلَّى لآيةٍ غيرِ الكسوفِ والخسوفِ، كظلمةٍ نهارًا، وضياءٍ ليلًا، وريحٍ شديدةٍ، وصواعقَ؛ لعدمِ نقلِ ذلك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إلا لزلزلةٍ دائمةٍ، نصَّ عليه.

وقال ابنُ أبي موسى: يصلَّى لجميعِ الآياتِ. وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ. نقلَهُ الزركشيُّ (٤)؛ لفعلِ ابنِ عباسٍ (٥).

(وما بعدَ) الركوعِ (الأوَّلِ) في كلِّ ركعةٍ (سنَّةٌ) كتكبيراتِ العيدِ (لا تدركُ به الركلعةُ) للمسبوقِ. ولا تبطلُ الصَّلاةُ بتركِه؛ لأنَّه رُوِيَ من غيرِ وجهٍ عنه، عليه


(١) أخرجه أبو داود (١١٨٤)، وأحمد (٣٥/ ١٤٨) (٢١٢٢٥)، وضعفه الألباني.
(٢) "الفروع" (٣/ ٢٢١).
(٣) "حاشية الفروع" (٣/ ٢٢١).
(٤) "شرح الزركشي" (٢/ ٢٦١).
(٥) حيث صلى للزلزلة. أخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>