وإنْ أسًت أمُّ وَلَدٍ لِكَافِرٍ، مُنِعَ مِنْ غِشْيَانِهَا، وحِيلَ بينَهُ وبينَهَا، وأُجبِرَ على نَفَقَتِهَا إن عُدِمَ كَسبُهَا. فإنْ أسلَمَ، حَلَّتْ له، وإنْ مَاتَ كافِرًا، عَتَقَتْ.
(و) إنْ لم يَفِ بأربَابِ الجِنَايَاتِ (يتحَاصُّونَ) فيه (بقَدرِ حُقُوقِهم) لأنَّ السيِّدَ لا يَلزَمُه أكثَرُ منه.
(وإن أسلَمَت أمُّ ولَدٍ لكَافِرٍ، مُنِعَ مِن غِشيَانِهَا) أي: وَطئِهَا والتلذُّذِ بها؛ لتَحريمِهَا عليه بإسلامِها. وحِيلَ بينَهُ وبينَها لئلا يَغشَاهَا. ولا تَعتِقُ بإسلامِهَا، بل يَبقَى مِلكُهُ عليها على ما كانَ قبلَ إسلامِها، (وأُجبِرَ) سيدُها (على نَفَقَتِها إن عُدِمَ كَسبُهَا) لوجُوبِها عليه؛ لأنَّه مالِكُها. ونَفَقَةُ المملُوكِ على سيِّدِه. فإن كانَ لها كسبٌ، فنَفَقَتُها فيه؛ لئلا يَبقَى له وِلايةٌ علَيها بأَخذِ كَسبِهَا، والإنفاقُ عليها مما شاءَت. وإن فضَلَ مِن كَسبِها شيءٌ عن نَفَقَتِها، فلسيِّدِها.