للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرطِ خضورِ المُستَحِقِّ، أو نائِبِه.

وأُجرةُ الكيَّالِ والوزَّانِ والعدَّادِ والذرَّاعِ والنقَّاد. . . . .

الشَّريكَ في القَبضِ. فإنْ أبَى أنْ يوكِّلَ، وأبىَ الشريكُ أنْ يَتوكَّل، نصَبَ الحاكمُ مَنْ يقبضُ الكلَّ؛ جمعًا بين الحقَّينِ، فيكونُ في يدِهِ لهما أمانَةً، أو بأجرةٍ، والأَجرَةُ (١) عليهما

ولو سَلَّمَه بائعٌ بلا إذنِ شريكِه، فالبائعُ غاصبٌ لحصَّةِ شريكِه؛ لتعدِّيه بتسليمِها بلا إذنهِ.

فإنْ علمَ المشتري ذلك، أي: أنَّ للبائعِ شَريكًا لم يأذنْ في تسليمِ حصَّتهِ، وتلفتِ العينُ بيدهِ، فقرارُ الضَّمانِ عليه، لحصولِ التلفِ بيَدهِ، وإلا؛ بأنْ لمْ يعلمْ أنَّه لمْ يأذنْ، فقرارُ الضَّمانِ على البائعِ؛ لتغريرهِ للمشتري.

وكذلك إن (٢) جَهِلَ المشتَري الشَّرِكَةَ، أو علِمَها وجَهِلَ وجوبَ الإذنِ، ومِثلُهُ يجهَلهُ، فقَرارُ الضَّمانِ على البائعِ؛ لما تقدَّمَ.

والقبضُ (بشرطِ حضورِ المستَحِقِّ) لمَكيلٍ ونحوِه (أو) حُضُورِ (نائبِه) أي: المستحقِّ؛ لقِيامِه مُقامَه.

(وأُجرَةُ الكيَّالِ) لمكيلٍ (والوزَّانِ) لموزونٍ (والعَدَّادِ) لمعدودٍ (والذرَّاعِ) لمذروعٍ (والنقَّادِ) لمنقودٍ قبلَ قَبضِها.

والمرادُ بالنقَّادِ الذي تجبُ أجرَتُهُ على الباذِلِ: نقَّادُ الثمنِ قبلَ قبضِ البائعِ له؛ لأنَّ على المشتري تسليمَ الثمنِ صحيحًا، وهذِه طَريقُهُ.


(١) في الأصل: "أو أجره"، وانظر "كشاف القناع" (٧/ ٥٠٥).
(٢) سقطت: "إن" من الأصل. وانظر "كشاف القناع" (٧/ ٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>