للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علَى الباذِلِ، وأُجرَةُ النَّقلِ على القَابِضِ.

ولا يَضمَنُ ناقِدٌ حاذِقٌ أمينٌ خَطأً.

وتُسنُّ الإقَالةُ للنَّادِمِ مِنْ بائعٍ ومُشتَرٍ.

أمَّا أجرَةُ النَّقدِ بعدَ قبضهِ، أي: قبضِ البائعِ الثمنَ، فهي على البائعِ؛ لأنَّه ملَكَه بقبضهِ، فعليه أن يبَّينَ أنَّه معيبٌ ليردَّه، ولا غرَضَ للمشتري في ذلك

(على الباذِلِ): بائعٍ أو غيرهِ؛ لأنَّه يتعلَّقُ به حقُّ توفيةٍ.

(وأجرةُ النقلِ) لمبيعٍ يحصل قبضهُ به (على القابضِ) أي: على المشتَري؛ لأنَّ التسليمَ قدْ تمَّ. وكذا غيرُ المبيعِ، أجرةُ نقلهِ على قابضهِ؛ لأنَّه مِلكُه، فمؤنتُه عليه. ولو قال: "أَخْذٍ"، لتناول غيرَ المشتري (١).

(ولا يضمنُ ناقدٌ حاذقٌ أمينٌ خطأً) متَبرِّعًا كانَ أو بأجرةٍ؛ لأنَّه أمينٌ. فإنْ لمْ يكنْ حاذقًا أو أمينًا، ضمِنَ، كما لو تعمَّدَ.

قال العلَّامةُ، عمُّ والدي، الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (٢): ويتجَّه: وكذا نحوُ كيَّالٍ.

(وتُسنُّ الإقالةُ للنادمِ من بائعِ ومشتري) وهي فسخٌ لا بيعٌ، يُقالُ: أقالَ اللهُ عثرتَكَ. أي: أزالهَا. ولإجماعِهم عَلى جوازِ الإقالةِ في السَّلَمِ قبلَ قبضِ مبيعٍ، حتى فيما بِيعَ بكيلٍ ونحوهِ.

وتصحُّ بعدَ نداءِ جمعةٍ.


(١) قدمت العبارة: "ولو قال: أَخْذٍ، لتناول غيرَ المشتري" في الأصل بعد قوله: "لأنَّه يتعلَّقُ به حقُّ توفيةٍ"، وانظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٢٤١).
(٢) "غاية المنتهى" (١/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>