. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتصحُّ الإقالةُ من مضاربٍ، وشريكٍ، ولو بلا إذنِ ربِّ مالٍ، أو شريكٍ، لا وكيلٍ في شراءٍ، وكذا وكيلٌ في بيعٍ.
وتصحُّ من مفلسٍ بعدَ حجرٍ عليه لمصلحةٍ فيهنَّ.
وتصحُّ بلا شروطِ بيعٍ، كما لو تقابلا في آبقٍ أو شاردٍ، كما لو فسخَ فيهما لخيارِ شرطٍ، بخلافِ بيعٍ.
وتصحُّ بلفظِ الإقالةِ، وبلفظِ صلحٍ، ولفظِ بيعٍ، وبما يدلُّ على معاطاةٍ؛ لأنَّ القصدَ المعنى، فيُكتَفىَ بما أدَّاه، كالبيعِ.
ولا خيارَ فيها، ولا شفعةَ. ولا يحنثُ بها (١) مَنْ حلفَ لا يبيعُ.
ومؤنةُ ردٍّ على بائعٍ.
والفسخُ بإقالةٍ أو غيرِها، رفعُ عقدٍ من حينِ فسخٍ، لا من أصلهِ. فما حصلَ من كسبٍ ونماءٍ منفصلٍ، فللمشتري.
(١) سقطت: "بها" من الأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute