للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا لِنافلةٍ وقتَ نَهيٍ.

السَّابِعُ: تعذُّرُ استعمالِ الماءِ، إما لعدَمِه، أو لخَوفِه باستعمَالِه الضَّررَ.

ويَجبُ بذلُه للعطشَانِ مِنْ آدميٍّ أو بهيمة.

يحتملُ وجودُ الماءِ، وزوالُ العذرِ في الوقتِ، فهو غيرُ متحققٌ، لعدمِ الماءِ ووجودِ العذرِ في الوقتِ

(ولا) يصحُّ التيمّمُ (لنافلةٍ وقتَ نهيٍّ). أي: لا يصحًّ التيمُّمُ للنفلِ الممتنعِ فعلُه وقتَ نهي، لا مطلقَ النفلِ، فيصحُّ نحو (١) ركعتي طوافٍ، وسنَةِ فجرٍ قبلَها.

(السابعُ: تعذرُ استعمالِ الماءِ، إما لعدمِه) أي: عدمِ الماءِ. (أو لخوفِه) أي: المريضِ القادرِ على الوضوءِ بنفسِه أو غيرِه (باستعمالِه الضررَ) في بدنِه، من جرحٍ، أو بردٍ شديدٍ، ولم يجدْ ما يسخِّنُ به الماءَ. أو خوفِه باستعمالِه فوتَ رفقةٍ، أو مالِه. أو عَطَشَ نفسِه، أو غيرِه من آدميِّ أو بهيمةٍ محترميْنِ. أو احتياجَه لعجنٍ أو طبخٍ. فمَنْ خافَ شيئًا من ذلك، أُبيحَ له التيمُّمُ، دفعًا للضررِ والحرجِ عن نفسِه، ومالِه، ورفيقِه. قال ابنُ المنذرِ (٢): أجمعَ كلُّ مَنْ يحفظُ عنه من أهلِ العلمِ، على أنَّ المسافرَ إذا كان معَه ماء، فخشيَ العطشَ، أنَّه يُبْقي ماءَه للشُّرْبِ، ويتيمَّمُ.

(ويجبُ بذلُه للعطشانِ) ولو كان الماءُ نجسًا؛ لأنَّه إنقاذٌ من مهلكةِ (من آدميٍّ أو بهيمةٍ) محترميْنِ.


(١) سقطت: "نحو" من الأصل.
(٢) "الإجماع" ص (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>