للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصفيةِ الحبِّ، وجَفافِ الثَّمر-: خمسةُ أوسُقٍ، وهي: ثلاثمائة صاعٍ، وبالأرَادِبِ: سِتَّةٌ ورُبعٌ، وبالرَّطلِ العراقيِّ: ألفٌ وستمائة، وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُعُ رَطلٍ.

تصفيةِ الحبِّ) مِن قشرِه وتِبنِه، (و) بعد (جفافِ الثَّمرِ) والورَقِ، وهو: (خمسةُ أوسُقٍ) لحديثِ أبى سعيدٍ الخدريِّ مرفوعًا: "ليس فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ صدقةٌ". رواهُ الجماعةُ (١). وهو خاصٌّ يقضي على كلِّ عام. ومُطلَقٍ، ولأنَّها زكاةُ مالٍ، فاعتُبِرَ لها النصابُ، كسائرِ الزَّكواتِ.

(وهي) أي: الخمسةُ أوسقٍ (ثلاثمائة صاعٍ) لأنَّ الوسقَ ستّونَ صاعًا، إجماعًا؛ لنصِّ الخبرِ. (وبالأرادِبِ) (٢) المصريِّ: (ستُّةُ) أرادِبَ (وربعُ) إردَبِّ … (٣) ونصفٌ

(و) هي (بالرَّطلِ العِراقيِّ: ألف وستُّمائةِ) رطلٍ؛ لأنَّ الصَّاعَ خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ بالعِراقيِّ. وبالرَّطلِ المصريِّ: ألفُ رطلٍ وأربعمائةٍ وثمانيةٌ وعشرونَ رطلًا وأربعةُ أسباعِ رطلٍ مصريٍّ. وبالرَّطلِ الدِّمشقي: ثلاثمائةِ رطلٍ واثنانِ وأربعونَ رطلًا وستَّةُ أسباعِ رطلٍ دِمشقيِّ. وبالرَّطلِ الحلَبيِّ: مائتان وخمسةٌ وثمانون رطلًا وخمسةُ أسباعِ رطلٍ حلبيٍّ.

(وبالقُدسيِّ: مائتان وسبعةٌ وخمسون وسُبُعُ رطلٍ) قدسيٍّ.


(١) أخرجه البخاري (١٤٤٧)، ومسلم (٩٧٩)، وأحمد (١٧/ ٣٥٦) (١١٢٥٣)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي (٢٤٤٥)، وابن ماجه (١٧٩٣).
(٢) في الأصل: "وبالأردبِّ".
(٣) كلمة غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>