للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يَشرُطِ الوَاقِفُ نَاظِرًا، فالنَّظَرُ للموقُوفِ عَليه مُطلقًا، حَيثُ كان مَحصُورًا، وإلَّا فللحَاكِمِ.

ولا نَظَرَ لحَاكِمٍ مَعَ ناظِرٍ خَاصٍّ،

لفواتِ شرطِها، وهو العدالةُ، وأُزيلتْ يدُه عن الوقفِ؛ حفظًا له (١).

(فإنْ لم يشرُطِ الواقفُ ناظرًا) لوقفِه، أو شرَطَه لمعيَّنٍ فماتَ (فالنَّظر للموقُوفِ عليه) إن كان الموقوف (٢) عليه آدميًّا مُعيَّنًا، كزيدٍ. (مطلقًا): أي: عدْلًا كان (٣) أو فاسقًا (حيث كان) الموقوفُ عليه جَمْعًا (محصورًا) كلّ منهم ينظرُ على حصَّته؛ لأنَّه مِلكُه وغلَّتُه له، (وإلا) بأنْ كان الوقفُ على غيرِ محصورٍ، كالوقفِ على جهةٍ لا تنحصرُ، كالفقراءِ، والمساكينِ، والعلماءِ، والغزاةِ (فـ) نظرُه (للحاكمِ) أو من يستنيبُه الحاكمُ على بلدِ الوقفِ (٤).

(ولا نظرَ لحاكمٍ مع ناظرٍ خاصٍّ) قال في "الفروع": ويتوجَّه: مع حضورِه، فيقرِّرُ حاكمٌ في وظَيفةٍ خلتْ في غيبتِه؛ لما فيه من القيامِ بلفظِ الواقفِ في المباشرةِ، ودوامِ نفعِه. انتهى.

وعلى هذا: لو ولَّى الناظرُ الغائبُ إنسانًا، وولَّى الحاكمُ آخرَ، قُدِّمَ الأسبقُ توليةً منهما (٥).


(١) "كشاف القناع" (١٠/ ٦٢).
(٢) سقطت: "فمات فالنظر للموقوف عليه إن كان الموقوف" من الأصل. والمثبت من "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٠٤).
(٣) سقطت: "كان" من الأصل.
(٤) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٠٥).
(٥) "كشاف القناع" (١٠/ ٦٧، ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>