للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو تَراضِيهما، وجَبَت لَهَا المُتْعَةُ، على المُوسِرِ قَدَرُه، وعلى المُقْتِرِ قَدَرُه. فأعْلاهَا خادِمٌ، وأَدْنَاها كِسْوَةٌ تُجْزِيهَا في صَلاتِهَا، إذَا كانَ مُعْسِرًا.

(أو تَراضِيهِمَا) أي: الزَّوجَين (وجَبَت لها) الزَوجَةِ (المُتعَةُ) نصًا. وهو قولُ ابنِ عمرَ، وابنِ عباس (١)؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البَقَرَة: ٢٣٦] والأمرُ يَقتَضِي الوجوبَ، وأداءُ الواجِبِ مِن الإحسانِ، فلا تَعارُضَ.

وكُلُّ فُرقَةٍ يتنصَّفُ بها المسمَّى، تُوجبُ المتعَةَ إذا كانَت مُفوضَةً.

وكُلّ فُرقَةٍ تُسقِطُ المسمَّى، كاختِلافِ دِينٍ، وفَسخٍ لِرَضاعٍ مِن قِبَلِها، لا تَجِبُ به مُتعَةٌ؛ لقِيامِها مَقامَ نِصفِ المسمَّى، فتَسقُطُ (٢) في كُلِّ مَوضِعٍ يَسقُطُ فيه (٣).

(على المُوسِرِ قَدَرُهُ، وعلى المُقتِرِ) أي: المُعسِرِ (قَدَرُه) نصًا. اعتبارًا بحالِ الزَّوجِ؛ للآية.

(فأعلاها) أي: المتعَةِ: (خادِمٌ) إذا كان الزوجُ مُوسِرًا. والخادِمُ: الرَّقيقُ، ذكرًا كان أو أُنثى.

(وأدنَاها) إذا كانَ الزَّوجُ فُقيرًا: (كسوَةٌ تُجزِيهَا) أي: الزَّوجَةِ (في صلاِتها) وهي: في رعٌ وخِمَارٌ، أو ثَوبٌ تُصلِّي فيه، بحَيثُ يَستُرُ ما يجِبُ سترُهُ (إذا كان مُعسِرًا) لأنَّ المتعَةَ مُعتبَرَةٌ بحالِ الزَّوجِ في يَسارِه وإعسارِه. وقُيِّدَت بما يُجزِئُهَا في صلاتِها؛ لأنَّ ذلك أقلُّ الكِسوَةِ.


(١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠).
(٢) أي: المتعة.
(٣) أي: يسقط فيه نصفُ المسمَّى.

<<  <  ج: ص:  >  >>