للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعَلَى أولادِهِ، بشَرطِ كَونِهِم مِن زَوجَةٍ عَتيقَةٍ، أو أمَةٍ، وعلَى مَنْ لَهُ أو لَهُم عَلَيهِ الوَلاءُ.

وإنْ قَالَ: أعتِقْ عبدَكَ عَنِّي مجَّانًا، أو عَنِّي أو عَنْكَ وعَلَيَّ ثمنُهُ، فأعتَقَهُ، صَحَّ، وكَانَ وَلاؤُهُ للمُعتَقِ عَنهُ، ويَلزَمُ القَائِلَ ثَمنُه فِيمَا إذا التزمَ بهِ.

لحديثِ: "الولاءُ لمَن أعتقَ". متفقٌ عليه (١).

(و) له أيضًا الولاءُ (على أولادِه) أي: العتيقِ (بشرطِ كونِهم من زوجةٍ عتيقةٍ) لمُعتِقِه، أو غيرِه، (أو) على أولادِه من (أمةٍ) للعَتيقِ. وإنْ كانوا من أمةِ الغَيرِ، فتَبَعٌ لأمِّهم حَيثُ لا شَرْطَ ولا غرورَ.

(و) له الولاءُ أيضًا (على مَن له) أي: العتيقِ ولاؤُهُ كعُتقائِه (أو لهم) أي: أولادِ العتيقِ، وإنْ سَفَلُوا، ولاؤه. (عليه الولاءُ)؛ لأنَّه وفي نعمَتِهم، وبسَببِه عَتَقُوا، ولأنَّهم فرعُه، والفَرعُ يَتبَعُ أصلَهُ، فأشبَهَ ما لو باشَرَ عِتقَهم، وسَواءٌ الحَربيُّ وغَيرُه؛ لأنَّ الولاءَ مُشَبَّهٌ بالنَّسَبِ، والنَّسبُ ثابِتٌ بينَ أهلِ الحَربِ، فكَذلِكَ الوَلاءُ (٢).

(وإن قال: أَعْتقْ عبدَكَ) أو أمتَك (عنِّي مَجَّانًا، أو) أعتقْ رَقيقَكَ (عنِّي، أو) أعتِق رَقيقَكَ (عنَكَ، وعليَّ ثمنُه، فأعتَقَهُ) ففَعلَ المقولُ له؛ بأنْ أعتقَه في المجلسِ، أو بعدَ الفُرقةِ (صحَّ) ذلك (وكان) العتيقُ (ولاؤهُ للمُعتَقِ عَنه) أي: للقائِلِ، ووقعَ الملكُ والعِتقُ معًا.

(ويلزمُ القائلَ ثمنُه) أي: العتيقِ (فيما إذا التزم به) أي: بالثمنِ؛ بأنْ قالَ:


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٠٧).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>