للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ قَالَ الكَافِرُ: أعتِقْ عبدَكَ المُسلِمَ عَنِّي، فأعتَقَهُ، صَحَّ، ووَلاؤُهُ للكَافِرِ.

أعتقْه وعَليَّ ثمنُه، فإنْ لئم يلتزمْه، فلا يلزمُه.

(وإنْ قالَ الكافرُ: أعتِقْ عبدَكَ المسلمَ عنِّي) وعَليَّ ثمنُه (فأَعتَقَه) عن الكافِرِ، (صحَّ) عِتقُه عنه، (وولاؤُه) أي: العَتيقِ (للكَافِرِ) ويَرِثُه به؛ لما تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>