للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وللمُعِيرِ الرُّجوعُ في عَاريَّتِه أيَّ وقتٍ شَاءَ، ما لَم يُضِرَّ بالمُستَعير.

فمن أعَارَ سَفينةً لحَملٍ، أو أرضًا لدَفنٍ أو زَرعٍ، لمْ يَرجِعْ حَتَّى تُرسَى السَّفينَةُ، ويبلَى الميِّتُ، ويُحصَدَ الزَّرعُ، ولا أُجرَةَ منذُ رَجَعَ إلَّا في الزَّرع.

إباحةُ منفعةٍ.

وذكرَ صاحبُ الأصلِ (١) شرطًا رابعًا، وهو: كونُ المستعيرِ أهلًا للتبرُّعِ له. فلا تصحُّ إعارةُ عبدٍ مسلمٍ لكافرٍ، لخدمتِه

(وللمعيرِ الرجوعُ في عاريَّتِه أيَّ وقتٍ شاءَ) مطلقةً كانتْ أو مؤقتةً (ما لمْ يُضِرَّ) الرجوعُ (بالمستعيرِ)

(فـ) مثالُ ذلك: (مَن أعارَ سفينةً لحملٍ، أو) أعارَ (أرضًا لدفنِ) ميِّتٍ (أو لزرعٍ، لمْ يرجعْ) في الإعارةِ حتى (تُرسى السفينةُ، ويَبْلى الميِّتُ، ويُحصدَ الزرعُ) عندَ أوانِه. وليس لمعيرٍ تملُّكُ زرعِه بقيمتِه. نصًّا؛ لأنَّ له وقتًا (٢) ينتهي إليه

(ولا أجرةَ) على مستعيرٍ لمعيرٍ (منذُ رجعَ) أي: من حينِ رجعَ المعيرُ إلى حينِ زوالِ الضررِ، بحيثُ كانَ الرجوعُ يضرُّ بالمستعيرِ، ولا إذا أعارَ لغرسٍ أو بناءٍ، ثمَّ رجعَ إلى تملُّكِه بقيمتِه أو قلعِه، مع ضمانِ نقصِه؛ لأنَّ بقاءَ ذلك بحكمِ الإعارةِ؛ لأنَّه لا يملكُ الرجوعَ في المنفعةِ في حالٍ تضرُّ بالمستعيرِ، فلا يملكُ طلبَ بدلِها، كالعينِ الموهوبةِ، ولأنَّه إذا أبَى أخْذَ الغراسِ أو البناءِ بقيمتِه أو قلعِه وضمانِ نقصِه، فإبقاؤُه في الأرضِ من جهتِه، فلا أجرةَ له، كما قبلَ الرجوعِ

(إلا في الزرعِ) أي: إذا أعارَه للزرعِ، وزرَعَ، ثمَّ رجعَ المعيرُ قبلَ أوانِ حصدِه،


(١) مراده: الفتوحي في "المنتهى".
(٢) في الأصل: "وقت"

<<  <  ج: ص:  >  >>