ولا يُحصدُ قصيلًا، فلَه أجرةُ مثلِ الأرضِ من رجوعِه إلى الحصادِ؛ لوجوبِ تبقيتِه فيها قهرًا عليه؛ لأنَّه لمْ يرضَ بذلك بدليلِ رجوعِه، ولأنَّه لا يملكُ أخذَ الزرعِ بقيمتِه؛ لأنَّ له أمدًا (١) ينتهي إليه، وهو قصيرٌ بالنسبةِ إلى الغرسِ، فلا داعيَ إليه، ولا إلى قلعِه وضمانِ نقصِه؛ لأنَّه لا يمكنُ نقلُه إلى أرضِ أخرى، بخلافِ الغِراسِ وآلاتِ البناءِ. والمستعيرُ إذا اختارَ قلعَ زرعِه، ربَّما يفوِّتُ على المالكِ الانتفاعَ بأرضِه ذلك العامِ، فيتضرَّرُ به، فتعيَّنَ إبقاؤُه بأجرتِه إلى حصادِه، جمعًا بين الحقَّينِ.