للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، أخذ شَيءٍ من شَعرِه، أو ظُفُرِه إلى الذَّبحِ. ويُسَنُّ الحَلقُ بعدَه.

عنه، أخذُ شيءٍ من شَعَرِه، أو ظُفْرِه) أو بشَرَتِه (إلى الذَّبحِ) أي: ذبحِ الأُضحيةِ؛ لحديثِ أمِّ سلمةَ مرفوعًا: "إذا دخلَ العشْرْ وأرادَ أحدُكم أنْ يضحِّيَ، فلا يأخذْ من شَعَرِه ولا من أظْفَارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ". رواه مسلمٌ (١). وفي روايةٍ: "ولا من بَشَرِه".

وأمَّا حديثُ عائشةَ: كنتُ أفْتِلُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، ثمَّ يُقلِّدُها بيدِه، ثمَّ يبعثُ بها، ولا يحرمُ عليه شيءٌ أحلَّه الله له، حتى ينحَرَ الهديَ. متفقٌ عليه (٢). فهو في الهدي لا في الأُضحيةِ، على أنَّه عامٌّ، وما قبلَه خاصٌّ. ويمكنُ حملُه على نحوِ اللِّباسِ، والطِّيبِ، والجماعِ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك، استغفرَ اللهَ منه، ولا فديةَ به، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا.

قال المنقِّحُ: ولو ضحَّى بواحدةٍ لمَنْ يضحِّى بأكثرَ منها، فيحلُّ له ذلك؛ لعمومِ: "حتى يضحِّي" (٣).

وحكمةُ عدمِ الأخذِ من الشَعَرِ والظُفرِ أو البدنِ لمَنْ يُضحِّي، كما قال المناويُّ (٤): لتشملَ المغفرةُ والعتقُ من النَّارِ جميعَ أجزائِه؛ فإنَّه يُغفرُ له بأوَّلِ قطرةٍ من دمِها. وتوجيهُهُ بالمحرمينَ فاسدٌ؛ لعدمِ كراهةِ مسِّهِ الطِّيبَ والمخيطَ. انتهى كلامُهُ.

(ويُسنُّ الحَلْقُ بعدَهُ) أي: الذبحِ. قالَهُ أحمدُ على ما فعلَ ابنُ عمرَ؛ تعظيمًا لذلك اليومِ.


(١) أخرجه مسلم (١٩٧٧).
(٢) أخرجه البخاري (١٧٠٠)، ومسلم (١٣٢١).
(٣) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٦٢٤).
(٤) "فيض القدير" (١/ ٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>