للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تُشترط نِيَّةُ الخُلطَةِ، ولا اتِّحادُ المشرَبِ والرَّاعِي، ولا ائحادُ الفَحلِ، إن اختلَفَ النَّوعُ، كالبقر والجاموس، أو الضَّأنِ والمَعْزِ.

وقد تُفيذ الخُلطَة تغلِيظًا، كاثَنين اختلَطَا بأربعينَ شاة، لكلِّ واحدٍ عِشرونَ، فيلزمُهُما شاةٌ، وتخفِيفًا، كثلاثَةٍ اختلطُوا بمائةٍ وعشرينَ شاةً، لكلِّ

الصدقةِ، وما كان مِن خليطَيْنِ، فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ". ورواهُ البخاريُّ (١) مِن حديثِ أنسٍ. ولا يجيءُ التَّراجعُ إلَّا على هذا القولِ في خلطةِ الأوصافِ.

وقولُه: "لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ خشيةَ الصدقةِ". إنِّما يكونُ إذا كان المالُ لجماعةٍ؛ فإنَّ الواحدَ يَضمُّ بعضَ مالِه إلى بعضٍ، وإن كان في أماكنَ، ولأنَّ للخلطةِ تأثيرًا في تخفيفِ المؤْنةِ، فجازَ أن تُؤثِّرَ في الزكاةِ، كالسَّومِ.

(ولا تُشترَطُ نيَّةُ الخُلطةِ) بنوعَيها، كنيَّةِ السَّومِ والسَّقيِ بكُلفَةٍ، فتؤثِّر خلطةٌ وقعَتْ اتفاقًا، أو بفعلِ راعٍ.

(ولا) يُشترَطُ (اتخاذُ المشرَبِ)، بفتحِ الميمِ والرَّاءِ، أي: مكانِ الشُّربِ.

(ولا) لا يُشترَطُ اتحادُ (الرَّ اعي) واعتبرَه فيهما في "الإقناعِ"

(ولا) يُشترَطُ (اتحادُ الفحلِ، إن (٢) اختلَفَ النوعُ، كالبقَرِ والجاموسِ، أو الضَّانِ والمعزِ)

(وقد تُفيدُ الخُلطةُ تغليظًا، كاثنينِ اختلَطَا بأربعين شاةً، لكلِّ واحدٍ عشرونَ، فيلزَمُهما شاةٌ. و) قد تُفيدُ (تخفيفًا، كثلاثةٍ اختلطُوا بمائةٍ وعشرين شاةً، لكلِّ


(١) أخرجه البخاري (١٤٥١).
(٢) في الأصل: "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>