للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدٍ أربعُونَ فيلزمُهُم شاةٌ.

ولا أَثَرَ لتفرِقَةِ المالِ، ما لم يكُن سائِمَةً. فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ، فلكُلِّ حُكمٌ بنفسِه، فإذا كانَ له شياهٌ بمحَالَّ متباعِدَةٍ، في كلِّ محَلِّ أربعونَ، فعلَيه شياهٌ بعدَدِ المحَالِّ

واحدٍ أربعون، فيلزمُهم شاةٌ).

(ولا أثرَ لتفرقةِ المالِ) الزَّكوِيمِّما لمالكٍ واحدٍ، (ما لم يكُنْ سائمةً) بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ، نصًّا. فجعَلَ التفرقةَ في البلدينِ، كالتفرقَةِ في المِلْكينِ؛ لأنَّه لمَّا أثَّرَ اجتماعُ مالِ الجماعةِ حالَ الخُلطةِ في مَرافقِ المِلكِ ومقاصدِه على أتمِّ الوجوهِ المُعتادَةِ وصيَّرَه كمالٍ واحدٍ، وجَبَ تأثيرُ الافتراقِ الفاحشِ في مالِ الواحدِ، حتى يجعلَه كمالينِ. واحتجَّ أحمدُ بقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُجمَعُ بينَ مُفترقٍ، ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصدقَةِ" (١).

ولأنَّ كلَّ مالٍ تُخرَجُ زكاتُه ببلَدِه، فتعلَّقَ الوجوبُ بذلك البلدِ، فإن جُمِعَ أو فُرِّقَ خشيةَ الصدقةِ، لم يُؤثِّرْ، للخبرِ. فإن كان بينَهما دونَ المسافةِ، أو كانت التفرقةُ في غيرِ السائمةِ، لم تُؤثِّرْ إجماعًا.

(فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ (٢)، فلكلٍّ حكمٌ بنفسِه، فإذا كان له شياهٌ بمحالَّ متباعدةٍ، في كلِّ محَلٍّ) مِنَ المحالَ المُتباعدَةِ (أربعون) شاةً (فعليه شِياو بعددِ المحالِّ) أي: بعددِ كلِّ محّلِّ له به أربعونَ شاةً، بينَه وبينَ الآخرِ مسافةُ قصرٍ


(١) تقدم قريبًا.
(٢) سقطت: "فإن كانت سائمةً بمحلَّينِ بينَهما مسافةُ قصرٍ" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>